طلبات المدعى عليه العارضة
يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال، وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضاً،
فهو يتحول من مجرد مدعى عليه إلى مدعي في الدعوى ذاتها التي أقامها المدعي ابتداء، بحيث يصبح كل منهما مدعياً ومدعى عليه.
لهذا أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم نوعين من الطلبات يسمى الأول منها بالطلب المقابل ( الدعوى المقابلة أو الادعاء بالتقابل)، ويطلق على الثاني اسم الطلبات العارضة، لذلك سنفصل في كل من الطلبين وفق الآتي:
أولا- الطلب المقابل ( الدعوى المتقابلة ) :
يعد الطلب المقابل طلباً طارئاً إذا تم بعد إقامة الدعوى، وقد يكون أصلياً عندما تقام به دعوى مبتدئة على وجه الاستقلال أمام محكمة أخرى غير المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى المنظورة، أو أنها سجلت دعوی مستقلة أمام ذات المحكمة،
كما لو كان المدعى عليه لا يعلم بإقامة الدعوى عليه، وفي الحالة هذه توحد الدعويين معاً ليصدر بهما حكم واحد منعاً من خشية صدور أحكام متناقضة في الحق الواحد،
كما لو رفع أحد الخصمين الدعوى ابتداء بتثبيت عقد والزام الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته الواردة به، وكان هذا الطرف قد أقام الدعوى بمادة فسخ عقد أو إبطاله وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا قدم مثل هذا الطلب في الدعوى المنظورة يسمى طلبأ عارضة، ويندرج تحت الطلبات العارضة التي تبينها في الفقرة التالية.
ثانيا – الطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعى عليه:
أجاز القانون للمدعى عليه تقديم مجموعة من الطلبات العارضة الحصرية في مواجهة المدعى منها ما يهدف إلى عدم الحكم للمدعي بكل طلباته، ومنها ما يتضمن الحكم له بما يتفرع عن الدعوى، وقد حدد المشرع هذه الطلبات حصرا وفق لما هو آت:
1- طلب المقاصة القضائية:
يجب التفريق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، حيث تعد المقاصة قانونية عندما يوجد نص قانوني عليها، أما المقاصة القضائية فهي التي تتم من قبل المحاكم في منازعة قضائية، ولا تحتاج المقاصة القانونية إلى طلب عارض، بل يكفي التمسك بها كدفع لأنها تؤدي إلى انقضاء الدين بقوة القانون متى توافرت شروطها.
أما المقاصة القضائية فلا يكفي فيها الدفع بل تحتاج إلى ادعاء بطلب عارض، ولا يلزم أن يقوم بنها وبين الدعوى الأصلية أية رابطة سواء من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين، ويقضي القانون المدني بأن المقاصة القانونية تكون عندما يكون لكل من الطرفين دين بذمة الطرف الآخر، وأن يكون كل من الدينين مستحق الأداء وصالح للمطالبة به قضاء.، وأن يكون كل من الدينين خالية من النزاع ومحققة ومعلوم المقدار .
أما المقاصة القضائية فتقوم عندما لا تتوفر شروط المقاصة القانونية، وبالتالي فإنه يكون من حق المدعى عليه تقديم طلب عارض بها متى كان يدعي وجود دین له بذمة المدعي، لأن المقاصة بالديون أمر جائز مهما كان نوعها أو مصدرها متى كانت مملوكة ملكية خالصة، ويصح إيقاع الحجز عليها، لأن كل ما صح حجزه صح بيعه، وكل ما صح بيعه يصح التنفيذ عليه. .
2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها:
يستطيع المدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض يتضمن الحكم له عن الضرر اللاحق به من سرد وقائع كاذبة في استدعاء الدعوى تتعلق بالسمعة أو الشرف أو الكرامة، أو الدعوى المقامة من المدعي تنطوي تحت مفهوم التعسف في استعمال الحق.
كما يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضر اللاحق به من أي إجراء تم في الدعوى إذا ثبت عدم وجود ما يبرر ذلك الإجراء كالحجز التحفظي، وتبرير هذا أن محكمة الدعوى هي الأقدر على تقدير حجم الضرر والتعويض عنه.
3 – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة المصلحة المدعي عليه:
أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة بمواجهة المدعي مهما كان سببها أو مصدرها إذا كان يترتب عليها ألا يحكم للمدعي بدعواه أو يحكم له بها منقوصة، كما لو أقيمت الدعوى بمادة تنفيذ عقد، فيقدم الطلب العارض بفسخ العقد، أو أن تقام الدعوى بمادة إخلاء عقار وتسليمه خالية من الشواغل لأن الإيجار تم دون إذن من المالك، فيقدم المدعى عليه طلبة عارضة بتثبيت العلاقة الإيجارية ومنع المعارضة في إشغال العقار….. إلخ.
4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة:
قد يقيم المدعي دعوى بمطالبة المستأجر بالأجور، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض بإنقاص الأجرة عن المدة التي لم يستعمل بها العقار المأجور لقيام إصلاحات فيه، أو أي طلب متفرع عن العلاقة الإيجارية، ويشترط في هذه الحالة لقبول الطلب العارض أن لا يكون قابلا للتجزئة، فإذا كان بالإمكان فصله عن الدعوى الأصلية، بحيث تقام به دعوی مستقلة، تحكم المحكمة بعدم القبول.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:
تحدد المحكمة ما هي الطلبات العارضة التي ترتبط بالدعوى المقامة أمامها، وتقرر في ضوء ذلك الارتباط قبول الطلب أو رفضه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الارتباط عضوية بل تكفي أية رابطة تمنع في المستقبل من إصدار أحكام متناقضة، أو إمكانية حسم نزاع من جميع جوانبه،
ويجب تقديم الطلبات وفقا لما نص عليه القانون وليس بصيغة دفع والا أهملتها المحكمة وعدتها كأنها لم تكن.
كما لا يجوز للخصوم تقديم طلبات عارضة خارج تلك الحالات التي نص عليها القانون، وقد اعتبر ذلك من النظام العام.