س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،
فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .
فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟
ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )
(استانبولي ج 3 ص 69)