فيما يلي صيغة عقد تأسيس شركة محاصة بصيغة مختلفة وفي نهاية النص يوجد كافة المراجع والنصوص القانونية المتعلقة بشركة المحاصة ولابد من الالطلاع عليها ومعرفتها وخاصة المحامي المبتدئ نقلا عن المحامي حازم الجزار
عقد تأسيس شـركـة محاصة
في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :
الــفريـــق الأول : السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………….- بناء ……………… – طابق ……. .
الـفـريـق الثاني: السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق ……. .
المقدمة
لما كان الفريق الأول عازم على إنشاء مشروع تجاري هو عبارة عن { محل تجاري لبيع ….. مطعم …… فندق …… مشروع سياحي متكامل ….} وقد اعد الدراسة الاقتصادية المتعلقة بذلك المشروع والتي يتبين منها أن كلفة تنفيذ ذلك المشروع مبلغا وقدره /00000/ ……… ليرة سورية وان عمره الاقتصادي …. سنة ، وهو راغب في مشاركة الفريق الثاني في تنفيذ ذلك المشروع واستثماره واستغلاله تجاريا .
وكان الفريق الثاني بعد اطلاعه على الموقع الذي سيجري فيه تنفيذ مشروع الفريق الأول وعلى الدراسة الاقتصادية المتعلقة به قد وافق على مشاركة الفريق الأول في تنفيذ ذلك المشروع ، وبالتالي فإن الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في تنفيذ المشروع المشار إليه سابقا وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا المشروع .
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
المادة الأولى – مقدمة العقد : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
المادة الثانية – موضوع الشركة: أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها تنفيذ المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك.
المادة الثالثة – مركز الشركة : مركز هذه الشركة هو موقع المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد و الكائن في دمشق – حي…………..- شارع ………..- بناء …………، والمنشأ في العقار رقم (0000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .
{ أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } .
المادة الرابعة – مدة الشركة : مدة هذه الشركة مرتبطة بوجود المشروع المشار إليه في المقدمة أعلاه بحيث تبقى قائمة ومستمرة باستمرار وجود ذلك المشروع وتنتهي بانتهائه … إلا انه يجوز لكل من الفريقين وبعد خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ البدء في استثمار المشروع تجاريا أن يبلغ الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الخمس سنوات ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .
المادة الخامسة – رأسمال الشركة وحصص الشركاء: رأسمال هذه الشركة من نوعان :
الأول – رأسمال ثابت :
وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا وعلى سبيل الإعارة فقط دون أن يدخل ذلك المركز ضمن موجودات وراس مال الشركة و دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز.
{ أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة والذي ساهم فيه الفريقان مناصفة أو بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% …… بالمائة للفريق الثاني } .
الثاني – رأسمال متحرك :
وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% …… بالمائة للفريق الآخر.
إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .
أما بعد انقضاء خمس سنوات على البدء الفعلي في استثمار المشروع موضوع هذه الشركة فان لكل من الفريقين حق الانسحاب منها عن طريق بيع حصته فيها إلى الفريق الآخر أو إلى الغير في حال رفض ذلك الفريق شراء تلك الحصة شريطة أن يتم إبلاغه ، بكتاب مسجل مع الإشعار بالاستلام ، نية الانسحاب ومنحه فترة شهر كامل لتحديد موقفه خطيا ، فإذا أعلن ذلك الفريق عدم رغبته في الشراء أو لم يقدم جوابا على الكتاب المبلغ إليه ضمن مدة الشهر المذكورة سابقا ، جاز للفريق الراغب بالانسحاب بيع حصته للغير .
المادة السادسة – إدارة الشركة : يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري .
{ أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير …. ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ) واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .
كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة انتقالية تعامل كسنة مالية .
كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .
المادة السابعة – توزيع الأرباح والخسائر : في نهاية كل سنة ميلادية{أو ثلاثة اشهر} يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال المدة المذكورة كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة 00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % …. بالمائة للفريق الثاني.
{ إذا كانت موجودات الشركة قابلة للاستهلاك يلحظ وجوب تكوين راس مال احتياطي بنسبة 5% من الوارد السنوي لاستعمالة في تجديد تلك الموجودات}.
أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة .
المادة الثامنة – حل الشركة وتصفيتها : عـند انتهاء المشروع موضوع هذه الشركة ، او إذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .
إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .
{ أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المشروع موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المشروع مركز الشركة عن طريق المزايدة ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .
المادة التاسعة – وفاة أحد الفريقين : في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .
المادة العاشرة – التحكيـــم : جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزايدة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .
ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .
وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
المادة الحادية عشرة – التبليغات : جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .
ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فان المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .
المادة الثانية عشرة – الاختصاص التشريعي والقضائي : تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة ، ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.
المادة الثالثة عشرة – نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول
نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي
النصوص القانونية لشركة المحاصة
المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.
المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.
المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.
المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.
المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.
المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.
المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته
لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.