عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة
القانون رقم 97
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 .
يصدر مايلي:
المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 16 / 8 / 1434 هجري الموافق ل 25 / 6 / 2013 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد