س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟
ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ)
( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )
(المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317 )