س – لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا للقانون ، فما المقصود بذلك ؟
ج – المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان :
1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة
2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره
( وأضافت الفقرة ه وجوب أن تستوفي حقوق السلطة الإدارية أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون )
(استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 1969 ، مجلة القانون
لعام 1969 ص 413)
( استانبولي ج 2 ص 1168 )