س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟
ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن :
” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت
المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور
المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري.
( استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1965 ص 572)
( استانبولي ج 2 ص 1118 )