بشأن كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين.
المادة (1) : الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها.
المادة (2) : القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها.
المادة (3) : الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها.
المادة (4) : الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل.
المادة (5) : يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما.
المادة (6) : لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.
المادة (7) : يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.
المادة (8) : ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة.
المادة (9) : ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها: أولاًـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر. ثانياًـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة. ثالثاًـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء. رابعاًـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخر. خامساًـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف. سادساًـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب. سابعاًـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان.
المادة (10) : إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14).
المادة (11) : إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.
المادة (12) : وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.
المادة (13) : إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط.
المادة (14) : إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب.
المادة (15) : للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية.
المادة (16) : الزواج فرض على كل إسرائيلي.
المادة (17) : الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً.
المادة (18) : يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً.
المادة (19) : إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي.
المادة (20) : لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً.
المادة (23) : يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين.
المادة (24) : يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.
المادة (25) : الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها.
المادة (26) : تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها.
المادة (27) : للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد.
المادة (28) : يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر.
المادة (29) : يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.
المادة (30) : لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الاثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.
المادة (31) : الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق.
المادة (32) : يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد.
المادة (33) : القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته.
المادة (34) : لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23.
المادة (35) : لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها.
المادة (36) : المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43.
المادة (37) : لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي.
المادة (38) : قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين.
المادة (39) : محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة.
المادة (40) : محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال.
المادة (41) : لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال.
المادة (42) : يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت.
المادة (43) : تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25.
المادة (44) : يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين.
المادة (45) : يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو أحدهما أو مجبوب الإحليل.
المادة (46) : يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن.
المادة (47) : الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً.
المادة (48) : إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية.
المادة (49) : المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها.
المادة (50) : الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم.
المادة (51) : ممنوع الزواج أيام السبوت وأيام الأعياد المنهي عن العمل فيها سواء أوائلها أو أواخرها أو أوساطها.
المادة (52) : كذلك التسعة أيام الأولى من شهر آب والأربعة وعشرون التالية لعيد الفصح ممنوع الزواج فيها وإنما يجوز فيها التقديس عند الضرورة.
المادة (53) : على الزوج أن يعتزل العمل سبعة أيام من يوم زواجه ولو لم يكن أول زواج له متى كانت الزوجة بكراً، فإذا كانت ثيباً فثلاثة أيام وإذا كانت أول زوجة فسبعة.
المادة (54) : لا ينبغي للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد وإن كان لا حجر ولا حصر في متن التوراة.
المادة (55) : إذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو كان له مسوغ شرعي جاز له أن يتزوج بأخرى.
المادة (56) : أركان العقد ثلاثة: الأول: تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئاً آخر. الثاني: العقد شرعياً مكتوباً. الثالث: الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل.
المادة (57) : الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعاً.
المادة (58) : يجب أن يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم أن لا يكون بحجر ولو ثميناً.
المادة (59) : التقديس من الصغير غير معتبر شرعاً.
المادة (60) : يجوز تقديس وإرجاء الركنين الآخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعاً فلا تحل لآخر إلا بالطلاق أو الوفاة.
المادة (61) : إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها بالمادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج.
المادة (62) : يجوز للرجل أن يكون الوكيل أجنبياً أو أخرس أو غير بالغ عاقل رشيد.
المادة (64) : إذا ادعى أن التقديس لم يقع صحيحاً لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية.
المادة (65) : اتفقت الرئاسات الدينية بالقطر المصري على أن التقديس فيه إذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغياً.
المادة (66) : إقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس.
المادة (67) : عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة كتوباه ويجب أن يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الأصول أو الشرع، وما يكون أخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق.
المادة (68) : العقد يتبع نظام وأحكام البلد الذي حصل فيه إلا إذا نص على ما يخالف ذلك.
المادة (69) : تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها أو عند من شاءت من أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غير حلال شرعاً.
المادة (70) : ممنوع الزواج في أثناء أيام الحداد وهي ثلاثون يوماً.
المادة (71) : إذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل أن يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة أعياد لا يحسب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة.
المادة (72) : ومع هذا فللسلطة الشرعية أن ترى رأيها إذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار.
المادة (73) : متى زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية.
المادة (74) : على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها.
المادة (75) : للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقيه وفي ثمرة مالها وإذا توفيت ورثها.
المادة (76) : كد المرأة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً لها بما عليه من الواجبات.
المادة (77) : إذا كان الرجل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي.
المادة (78) : على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين أن تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.
المادة (79) : إذا ادعت المرأة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة.
المادة (80) : إذا نذرت المرأة أن لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.
المادة (81) : للرجل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجر، وإذا ثكلت طفلها فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره.
المادة (82) : ليس للرجل أن يكره زوجته على أن يرضع ولدها غيرها.
المادة (83) : إذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها ما دام قائماً بما عليه من الواجبات.
المادة (84) : إذا صادف العثور على اللقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق الرجل اللقية.
المادة (85) : ممنوعة المرأة من التصرف بأموالها بلا إذن زوجها.
المادة (86) : أموال المرأة نوعان: ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوتة وما لم يقبضه وإنما هو ينتفع به.
المادة (87) : للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته.
المادة (88) : إذا هلك مال الدوتة وهو النوع الأول كان هلاكه على الرجل.
المادة (89) : الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها أو زادت.
المادة (90) : مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية.
المادة (91) : إنما يجب رد الشيء عيناً لا ثمناً إلا إذا حصل التراضي على غير ذلك أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به.
المادة (92) : إذا كان مال الدوتة عبارة عن شيئين ووقت الطلاق أو الوفاة صار أحد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة أخذ أحدهما وإذا شاءت أخذ الثاني دفعت قيمته.
المادة (93) : إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرأة لو كان الوقت وقت الجني أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل.
المادة (94) : إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فإما أن يكون انتفع أولاً فإن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة وإذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين وإذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له إلا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا أيضاً.
المادة (95) : إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أم لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف أم تقل عنه.
المادة (96) : إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حاسبها الرجل على ما صرفه وحق له نظير عمله كأنه أجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به أو إذا شاء أخذ مصاريفه ولو انتفع بأكثر منها.
المادة (97) : ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء.
المادة (98) : على الزوج أن يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئاً.
المادة (99) : المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة.
المادة (100) : ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفاً أو نصف مضاعف حسب عرف البلد.
المادة (101) : ما للزوجة على الرجل عند الطلاق أو الوفاة بموجب العقد لا يضم إليه المهر.
المادة (102) : يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة وكان لا مانع من الوطء.
المادة (103) : عقد الرجل على المرأة ووطؤه إياها وهي في مرض الموت طمعاً أن يرثها لا يعتبران شرعاً إذا توفيت.
المادة (104) : إذا كان الرجل أمياً أو ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه.
المادة (105) : من المتبع بالقطر المصري أن الرجل قبل الزواج بأسبوع يحضر إلى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد.
المادة (106) : على الزوج للزوجة مهرها، ومئونتها، وكسوتها، ومواقعتها وتمريضها إذا مرضت، وإطلاق سراحها إذا أسرت، ودفنها عند الوفاة وإذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن.
المادة (107) : مئونة المرأة أكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب، ووجب عليه أن يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدراً.
المادة (108) : يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين، والزمان، والمكان، فإذا كان الرجل فقيراً فعليه الضروري وأيام السبت والأعياد تمتاز.
المادة (109) : لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهور من الزواج إذا سافر ضرورة أنه لم يتركها خالية أو لم يترك بيته خاوياً فإذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تقدر لها إلا من يوم الطلب وإذا كان السفر هجراً وإيذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.
المادة (110) : للزوجة أن تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها إلا اليمين إذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز أمواله وبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة.
المادة (111) : من كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج مما عنده لنفقة الزوجة وإذا أفرغ ذمته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن.
المادة (112) : الإخراج مما في دين المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا تقبض منه الزوجة ما يكفيها شهراً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين.
المادة (113) : إذا استدانت الزوجة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين.
المادة (114) : إذا تطوع أحد وأنفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير إرادته وإنما إذا كان المنفق دائناً له وجبت المقاصة.
المادة (115) : إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها، وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه.
المادة (116) : إذا أنفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل، وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه.
المادة (117) : إذا عارضت الزوجة أن تنفق من كدها وأنفقت أكثر مما ربحت وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص.
المادة (118) : إذا اضطرت المرأة أن تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركاً وتنازلاً بقدر ما يفوت من الزمن.
المادة (119) : إذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة أن تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.
المادة (120) : للزوجة أن تأخذ لنفسها حكماً شرعياً بالنفقة إذا أصيب زوجها بجنون أو عته.
المادة (121) : الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر أو عسر.
المادة (122) : الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق أيضاً في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل.
المادة (123) : الخلاف بين الزوجين في أمر الكسوة والأثاث هو كالخلاف بينهما في أمر النفقة فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه كنص المادة 90.
المادة (124) : للمرأة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله.
المادة (125) : ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته وإذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالماً مخالفاً.
المادة (126) : للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى.
المادة (127) : إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق.
المادة (128) : إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة.
المادة (129) : إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة.
المادة (130) : إذا امتنع الرجل عن المرأة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب.
المادة (131) : على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت.
المادة (132) : إذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه.
المادة (133) : على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا أن ينفق من مالها إذا كان موسراً.
المادة (134) : للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه.
المادة (135) : إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق.
المادة (136) : غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرأة.
المادة (137) : على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته.
المادة (138) : إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك.
المادة (139) : يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها.
المادة (140) : مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها.
المادة (141) : ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة.
المادة (142) : ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته.
المادة (143) : ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها.
المادة (144) : يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق.
المادة (145) : ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق.
المادة (146) : ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها.
المادة (147) : للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري.
المادة (148) : يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.
المادة (149) : يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه.
المادة (150) : إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي.
المادة (151) : دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة.
المادة (152) : ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها.
المادة (153) : إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به.
المادة (154) : إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي.
المادة (155) : إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.
المادة (156) : إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.
المادة (157) : للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض.
المادة (158) : إذا ظهر أن المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص.
المادة (159) : إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً.
المادة (160) : كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي.
المادة (161) : إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.
المادة (162) : إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي.
المادة (163) : لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرأة ولم يتكلم.
المادة (164) : عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة.
المادة (165) : يشترط لمدة العقم أن تمضي والزوجان مقيمان معاً لم يمتنع الرجل عن زوجته بإرادته أو بغير إرادته وإلا سقط من المدة ما يسقط.
المادة (166) : إذا أجهضت المرأة ابتدأ حساب المدة من يوم الإجهاض.
المادة (167) : إذا تكرر الإجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق.
المادة (168) : إذا عجز الرجل عن إيفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجباً أو جائزاً شرعاً فللسلطة الشرعية أن تقضي بالطلاق وإنظار الرجل إلى ميسرة.
المادة (169) : من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها إياه فليس لها غير ما هو موجود مما دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله أو أهداه إليها.
المادة (170) : إذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته إياها أنذرها الشرع بضياع حقوقها أربع مرات متواليات في كل أسبوع مرة فإذا بقيت على امتناعها وأبت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فإذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها إلا ما هو في حيازتها مما دخلت به.
المادة (171) : ما كان في حيازة أبي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو أنه في حيازتها هي.
المادة (172) : إذا كرهت المرأة الرجل وأبت منه الطلاق أمهلت سنة فإذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى إلا طلاقها فعليه حقوقها وإذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله أن يطلق ولا حقوق لها.
المادة (174) : إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعاً.
المادة (175) : إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها.
المادة (176) : لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعاً.
المادة (177) : تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو الأدب أو زنت.
المادة (178) : تعد الزوجة مخالفة للشرع إذا ارتدت أو أطعمت زوجها بغير علمه شيئاً محرماً شرعاً أو تكتمت الطمث حيث يجب عليها الإخبار به أو هددت زوجها بالأذى.
المادة (179) : تعد الزوجة مخالفة للأدب إذا خرجت عن اللياقة والاحتشام أو تعدت على زوجها أو أبويه بالسب أو الشتم.
المادة (180) : على الرجل أن يشهد على زوجته عند مخالفتها الأدب شاهدين عدلين وينذرها أمامهما بسقوط حقوقها إذا عادت إلى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق وإلا فلا.
المادة (181) : إذا ثبت شرعاً زنى المرأة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق.
المادة (182) : قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج.
المادة (183) : ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد أو سرق أو تلف أو بيع لا حق لها فيه.
المادة (184) : إذا كان الزنا اغتصاباً شرعاً فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.
المادة (185) : الزنا اغتصاباً يحرم الزوجة شرعاً على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها.
المادة (186) : إذا نظر الرجل امرأته تزني أو علم من ثقة أو اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها إلا إذا حلفت.
المادة (187) : يجوز أن يكون الزاني أحد الشاهدين ويجوز أن يكون الشاهد الآخر شاهد سماع من لسان الزوجة.
المادة (188) : إذا نهى الرجل امرأته عن أحد وأنذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتاً ما حرمت على زوجها ولا حق لها.
المادة (189) : لا يسقط حقها وإنما تحلف أولاً إذا كان إنذارها لا في حضرة شاهدين أما إذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.
المادة (190) : تحرم المختلية على من اختلت به وإذا عقد عليها كلف شرعاً بطلاقها.
المادة (191) : إذا حلف الزوج زوجته أن لا تكلم إنساناً معيناً وأنذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعاً وضاعت عليها حقوقها.
المادة (192) : إذا اختلفت جهة إقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة أن تتوقف وإلا أضاعت مهرها ومؤجل صداقها.
المادة (193) : إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً.
المادة (194) : للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته إذا كانت الجهة المراد الانتقال إليها غير موافقة مهما كان اضطراره.
المادة (195) : للسلطة الشرعية النظر والفصل إذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الأولى.
المادة (196) : إذا اضطهد أهل الرجل زوجته فكرهت أن تقيم معهم وطلبت لها مسكناً خاصاً أجيب إلى طلبها.
المادة (197) : إذا تعذر ثبوت الاضطهاد لعلة أن لا جيران وجب اتخاذ مسكن آخر غير منفرد.
المادة (198) : إذا لم يكن هناك اضطهاد وأصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعاً كحكم المادة 169.
المادة (199) : إذا سبب مجيء أهل الزوجة إلى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعاً.
المادة (200) : ليس للرجل منع أبوي زوجته عنها وقت مرضها أو وضعها.
المادة (201) : ليس للرجل منع زوجته عن أبويها مرة في الشهر وفي كل عيد.
المادة (202) : للرجل نقل مسكنه ولو كان ملك الزوجة إذا تأذى من الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق.
المادة (203) : إذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب أو عاهة فلا يسوغ هذه المرأة طلب طلاقه وإذا نشزت سرى عليها حكم المادة 169.
المادة (204) : إذا كان الطارئ برصا أو مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع أن يأمر بالحيلولة ولو أبت الزوجة ما لم تتعهد شرعاً أنها لا تختلي به.
المادة (205) : إذا كان المرض صرعا في أحد اثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة وإذا أعسر الرجل فنظرة إلى ميسرة.
المادة (206) : إذا كان بالرجل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو لأنه اشتغل دباغاً وما أشبه جاز إجابة طلب زوجته الطلاق.
المادة (207) : إذا علمت الزوجة بالرائحة أو الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق.
المادة (208) : ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها.
المادة (209) : إذا مات الرجل عن غير عقب وكان أخوه معيباً مثله في رائحته أو حرفته فلها شرعاً أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها.
المادة (210) : إذا كان الرجل عنيناً أو عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز إلى غلام جاز لها طلب الطلاق.
المادة (211) : يجب أن يكون قد مضى عشرة سنين أو خمسة حسب نص المادة 164 وما يليها وأن لا يكون غرض الزوجة الحصول على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به.
المادة (212) : يجب أولاً أن تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد.
المادة (213) : إذا كان عقم الرجل محققاً وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.
المادة (214) : إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارهاً ولزمه طلاقها مع أداء حقوقها.
المادة (215) : إذا أعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة ديناً في ذمته.
المادة (216) : إذا اعتاد الرجل الزنا أو اعتاد ضرب زوجته أو إطعامها غير الحلال جاز إجابة طلبها الطلاق.
المادة (217) : ضرب الزوجة محرم شرعاً وإذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه أن لا يعود فإن حنث وعاد أمر بالطلاق ودفع الحقوق.
المادة (218) : إذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق.
المادة (219) : إذا تعذر معرفة أي الاثنين المسبب للكدر لعلة أن لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر.
المادة (220) : إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وأنذرت فإذا عادت سقطت حقوقها.
المادة (221) : إذا تكدرت المعيشة لسوء أخلاق الزوج أو لتشدده في الإنفاق جاز لزوجته طلب الطلاق.
المادة (222) : إذا تركت الزوجة المنزل هرباً من الضرب واضطرت أن تستدين لتنفق لزم زوجها الدين.
المادة (223) : كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر.
المادة (224) : إذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها إرثاً لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج.
المادة (225) : المتبع الآن في مصر وسورية أن الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.
المادة (226) : يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث.
المادة (227) : لا يخصم شيء مما يكون أنفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان ديناً عليه أو مهما بلغت قيمته.
المادة (228) : يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر.
المادة (229) : إذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم إذا ظهر وارث غيره اقتسم معه.
المادة (230) : يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.
المادة (231) : ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها أو فيما هو مملوك لها ملكاً خاصاً ولا فيما دخلت به من أمتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلي قبل أو بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة أو الزواج أياً كان مهديها.
المادة (232) : ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع مما دخلت به الزوجة لا حق للورثة أن يطالبوا الزوج بشأنه.
المادة (233) : إذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعاً.
المادة (234) : إذا باع الرجل شيئاً من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أخذ به شيئاً آخر وكان الثمن أو البدل موجوداً لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.
المادة (235) : إذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بآخر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية.
المادة (236) : إذا احتمل الشيء أن ينسب للزوج كان هو أولى به شرعاً ضرورة أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.
المادة (237) : ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر ديناً لها في ذمته يستحق عند الطلاق أو الوفاة.
المادة (238) : للأرملة أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها بإعطائها ما لها من الحقوق في العقد إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك.
المادة (239) : إذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة (240) : تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لها. كذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها.
المادة (241) : إذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوتة إلى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها.
المادة (242) : لا تسقط نفقة الأرملة إلا إذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وأبوا أن يدفعوا إليها أو زعموا أن ليس عندهم ما يكفي.
المادة (243) : إذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة.
المادة (244) : ليس للأرملة نفقة إذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها إلى الرجل ولكن إذا كان تصرفها قاصراً على البعض دون الكل حق للورثة أن يردوا إليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.
المادة (245) : إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق.
المادة (246) : إذا طالبت الأرملة الورثة بالنفقة وادعوا أنهم قاموا بها فإن كانت تزوجت فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبينة عليهم هم أو هي تصدق بيمينها.
المادة (247) : إذا خصص الرجل للمرأة عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته وأربى الريع عن النفقة فالفائض لها وإذا نقص الريع كملت لنفسها من مال التركة إلا إذا كان الغرض من تخصيص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.
المادة (248) : يشترط في العقار أن لا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه.
المادة (249) : إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله.
المادة (250) : إذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح إلا إذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله.
المادة (251) : إذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرأة.
المادة (252) : إذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة أو ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها وإذا ادعت أنه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق إلى أن تستوفاها مقاصة.
المادة (253) : إذا ترك الرجل مالاً منقولاً وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة أن لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصياً لها بالمال لنفقتها. وإذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها أن تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائزة إذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.
المادة (254) : إذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء.
المادة (255) : إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوذت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوذت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن.
المادة (256) : للسلطة الشرعية أن تبيع من مال التركة لأجل النفقة ولا يجوز للأرملة أن تبيع بنفسها إلا بحضرة ثلاثة شهود عدول وإنما يجوز لها أن ترهن مباشرة.
المادة (257) : لا يجوز البيع إلا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة أشهر فستة أشهر وهكذا عند اللزوم ولا يعطى من الثمن إلى الأرملة معجلاً إلا قدر ما يكفيها شهراً فشهر وهكذا وإذا لم يبق من التركة إلا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها أخذها.
المادة (258) : إذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة أشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.
المادة (259) : تدفع النفقة معجلاً وشهراً فشهر لا أقل.
المادة (260) : للأرملة الكسوة شرعاً وإذا لم يرق لها أن تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.
المادة (261) : إذا أرادت الأرملة أن تقيم لا في مسكن شرعي بل عند أبويها أو أقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة أن إقامتها معهم خير لها ولهم إلا إذا كان هناك أسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.
المادة (262) : الورثة غير مكلفين شرعاً بفك أسر الأرملة إذا أسرت ولا نفقة دفنها ومأتمها ولا بمعالجتها إذا مرضت مرضاً غير عادي فهي لها حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك.
المادة (263) : ما تكسبه الأرملة من كدها هو للورثة ما داموا قائمين بنفقتها ولها أن لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.
المادة (264) : للأرملة أجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعاً.
المادة (265) : لا تنقص خدمة الأرملة البيت إلا بمقدار خدمتها زوجها.
المادة (266) : إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها.
المادة (267) : على الأرملة اليمين شرعاً أنها لم تختلس ولا أخفت شيئاً من مال الرجل وبعد هذا لها استلام حقوقها.
المادة (268) : لا تجب اليمين شرعاً إذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد أو بأموالها الخاصة بها أو بالشيء المخصص لنفقتها.
المادة (269) : إذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة.
المادة (270) : النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها.
المادة (271) : إذا لم تحلف الأرملة اليمين وماتت مات حقها إذ لا إرث في مال يجب له اليمين شرعاً إلا بالحلف.
المادة (272) : لا تحلف الأرملة اليمين إلا إذا كان الرجل خصص لها عقاراً تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.
المادة (273) : لا يقدح في هذا التخصيص إذا جاء بيان حدود العقار قاصراً بعضها دون بعض.
المادة (274) : ليس للأرملة إمهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد أولادها رجاء أن يعفوها.
المادة (275) : يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء.
المادة (276) : للورثة الحق أن يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب.
المادة (277) : المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لأجل أيام السبوت والأعياد.
المادة (278) : للأرملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.
المادة (279) : عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها أو بعضها.
المادة (280) : للأرملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة أم لم تكن وأرملة لم تزل أم تأهلت.
المادة (281) : إذا لم يكن العقد بيدها ونوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما تدعي به من الحقوق.
المادة (282) : مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرأة ولو لم يفض لها شيء.
المادة (283) : للأرملة أن تحصل على كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنه بالمادة (267) ولا يجوز لها البيع في العقار إلا بحضرة ثلاثة من أولي الخبرة والمعرفة.
المادة (285) : لا يجوز لها أن تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
المادة (286) : إذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب أن يكون علنياً بعد الإعلان عنه ثلاثين يوماً متوالية أو مرتين في الأسبوع مدة ستين يوماً ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.
المادة (287) : للبنات شرعاً إذا مات أبوهن أن يتعيشن من تركته إلى أن يتأهلن أو يرشدن.
المادة (288) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (289) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (290) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (291) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (292) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (293) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (294) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (295) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (296) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (297) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (298) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (299) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (300) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (301) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (302) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (303) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (304) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (305) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (306) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (307) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (308) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (309) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (310) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (311) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (312) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (313) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (314) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (315) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (316) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (317) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (318) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (319) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (320) : تطبق بشأنها أحكام القانون العام
المادة (321) : لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق.
المادة (322) : زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى أرادت بحسب أحكام المادة 27 وما بعدها.
المادة (323) : إذا اعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عقدهما قائماً حتى يحصل الطلاق.
المادة (324) : الطلاق في يد الرجل.
المادة (325) : قبول المرأة الطلاق ليس شرطاً.
المادة (326) : لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرأة إذا كان معسراً.
المادة (327) : يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة إياه أو في حال المرض.
المادة (328) : لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض.
المادة (329) : يجمل في الرجل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاثة سنين ولم ينجح في علاج.
المادة (330) : إذا ساءت أخلاق المرأة أو خرجت عن الحشمة فخير لزوجها أن يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له.
المادة (331) : يجوز طلاق الصغيرة المميزة.
المادة (332) : يجوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئاً.
المادة (333) : لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وإنما للرجل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنثها وعلاجها.
المادة (334) : أيام السبت والأعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها.
المادة (335) : لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا أن يحصل ليلاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (336) : لا يصح الطلاق شرعاً إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين.
المادة (337) : كل طلاق من سلطة أجنبية لا يعتبر شرعاً.
المادة (338) : مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب أداؤها معجلاً أو على المرأة إذا شاءت.
المادة (339) : يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الاثنين هما نفس الزوجين.
المادة (340) : يشترط عند الطلاق أن يكون الرجل بعقله وصحوه.
المادة (341) : المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض الموت.
المادة (342) : إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم إرادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من الطلاق.
المادة (343) : لا يقبل الطلاق من الأخرس بإشارته إذا كان الخرس طارئاً.
المادة (344) : لا يملك المطلق تحريم المرأة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريماً لها عليه.
المادة (345) : يقضى بالطلاق مع حقوق المرأة في الأحوال المنصوص عليها بالمواد 152 و156 و161 و164 و167 و172 و184 و205 و206 و209 و214 و217.
المادة (346) : يقضى بالطلاق بلا حقوق المرأة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 153 و155 و158 و159 و168 و169 و173 و177 و180 و183 و186 و191 و192 و198 و203 و220.
المادة (347) : يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.
المادة (348) : يكلف الرجل المتزوج بمحرمة أن يطلقها فإذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق المالية حتى يطلق.
المادة (349) : من خالل محرمة كلف بتركها فإذا أبى عزل وحرم كالمادة السابقة.
المادة (350) : لا يسوغ بعد الطلاق إقامة المرأة مع الرجل.
المادة (351) : إذا كان المسكن للإثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل.
المادة (352) : للمطلقة أن توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق.
المادة (353) : يجوز للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا اختلاطه بها وإلا وجب أن ينيب عنه.
المادة (354) : يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته قائلاً لها ((استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلاً لغيري))
المادة (355) : يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلد أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعاً إلا بعد التسليم إليها.
المادة (356) : يخاطب النائب المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان أسلمها إليك عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره).
المادة (357) : يحصل التوكيل أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق.
المادة (358) : على الرجل مؤنة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.
المادة (359) : إذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل.
المادة (360) : للمرأة أن توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم.
المادة (361) : يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه (هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري).
المادة (362) : يجب أن يكون التوكيل شرعياً بحضرة شاهدين.
المادة (363) : عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضراً به.
المادة (364) : يجب التحقق أولاً من أن الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة أو غير مميزة.
المادة (365) : التوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبول الطلاق إذا لم يكن إلا مجرد تقديس.
المادة (366) : للسلطة الشرعية أن تقيم لمن اعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا امتنعت.
المادة (367) : إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزكَّ بقبول الطلاق عنها).
المادة (368) : إذا فجرت المرأة وتوقفت عن الحضور أقامت لها السلطة وكيلاً يقبل عنها قائلاً له الرجل أيضاً تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة.
المادة (369) : بعد أن تسلم وثيقة الطلاق إلى يد المطلقة أو وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية إلى وقت اللزوم.
المادة (370) : من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها.
المادة (371) : يجوز إعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة إذا شاءت المطلقة أن تسافر أو تستدل.
المادة (373) : تجديد الطلاق لا يلزم إذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل.
المادة (374) : إذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد.
المادة (375) : إذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرأة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الأول والطلاق من الثاني.
المادة (376) : لا يجوز العقد على المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوماً لا يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة ولا يوم العقد.
المادة (377) : لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً.
المادة (378) : إذا كانت المطلقة أو الأرملة حاملاً فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع وإذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين.
المادة (379) : إذا مات الصغير زالت العدة.
المادة (380) : تنقضي العدة أيضاً في حياة الأب بالفطام أو برضاع الصغير من غير أمه ثلاثة أشهر ولم ترضعه فيها أمه أو كانت لا لبن لها.
المادة (381) : للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد.
المادة (382) : تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست.
المادة (383) : إذا اختلت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع إليها.
المادة (384) : إذا خاللت المرأة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها.
المادة (385) : المطلقة من زوجها بتهمة الزنا لا تجوز له بعد.
المادة (386) : المطلقة لعلة ظهور دم الحيض كنص المادة 155 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة.
المادة (387) : على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض أو لسبب تهمة الزنا أن تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه أبداً.
المادة (388) : للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً المادة.
المادة (389) : ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها.
المادة (390) : الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.
المادة (391) : الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.
المادة (392) : تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك.
المادة (393) : مجرد زواج الأم لا يجعل للأب حق الأولوية.
المادة (394) : ليس للأم أن تنتقل بالمحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به.
المادة (395) : إذا كانت المحضونة بنتاً فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا تراءى لها.
المادة (396) : إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها.
المادة (397) : إذا لم يرغب إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه أخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه.
المادة (398) : إذا شاءت البنت أن تقيم مع أبيها أو مع أخوتها إذا مات الأب فلا مانع.
المادة (399) : لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
المادة (400) : للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت.
المادة (401) : نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس.
المادة (402) : إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم الأب.
المادة (403) : للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة الأب غير موافقة.
المادة (405) : إذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أخذه فإذا أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته.
المادة (406) : ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها.
المادة (407) : إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه أخذه منها.
المادة (408) : يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد.
المادة (409) : الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والمحضون النفقة شرعاً.
المادة (410) : للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره.
المادة (411) : إذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالاً ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها.
المادة (412) : إذا عقد عليها أعفي من الغرم الشرعي دون التعويضين الآخرين.
المادة (413) : إذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضاً رابعاً هو تعويض ضرر القوة.
المادة (414) : إذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعاً إذا كانت حلا له ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق إلا إذا زنت.
المادة (415) : إذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الأحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل أو يراضي البنت وأهلها.
المادة (416) : الغرامة الشرعية لا تلزم إذا كانت البنت بالغة إلا إذا كان الفعل اغتصاباً.
المادة (417) : إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض.
المادة (418) : التعويضات من حق أب البنت في حال القصر فإذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت.
المادة (419) : لا يعد الفعل غصباً إذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما أنه قد يقع في العمار ويكون غصباً بالدليل.
المادة (420) : يشترط للغرامة الشرعية غير الإقرار بالاحتيال أو الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات.
المادة (421) : إذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه.
المادة (422) : يعتبر الغصب غصباً ولو انتهى بالاحتيال.
المادة (423) : إذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد التزوج عليها لزمه إرضاء المغصوبة بما يكفيها مهراً للزواج بغيره.
المادة (424) : لا ينبغي أن يكون الأب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاءات وإلا كان لا محل لها.
المادة (425) : إذا كانت المغصوبة مجنونة أو خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره.
المادة (426) : إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.
المادة (427) : إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.
المادة (428) : إذا حملت البنت وأقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فإذا أنكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه.
المادة (429) : إذا كان الاحتيال وعداً بالزواج فلا يلزم الفاعل وإنما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره.
التوقيع :
نقلا عن شبكة قوانين الشرق