قانون الاتحاد الرياضي العام
القانون 8 لعام 2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1435هــ، الموافق 8-4-2014م.
يصدر مايلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها:
الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية.
المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية.
المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام.
المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد.
رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي .
اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية.
اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية.
فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة.
اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع.
اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة.
النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس).
الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.
المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة.
الفصل الثاني
الاتحاد
المادة 2
الاتحاد هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري, يُعنى بالتنظيم الرياضي الذي يضم في عضويته جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهي المسؤولة عن النشاطات الرياضية، والاجتماعية والثقافية التي تمارس في مؤسساته, وعلى الجهات المعنية الأخرى تنظيم أنشطتها الرياضية بالتنسيق معه، وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، لتحقيق أهدافه، وتعدّ أمواله من الأموال العامة.
المادة 3
مقر الاتحاد دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.
المادة 4
يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 5
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:
- بناء الإنسان رياضياً، وبدنياً، وخلقياً، وثقافياً، وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية.
- تطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين، وتعزيز حضور الجمهورية العربية السورية الرياضي على جميع المستويات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
- المشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية عربياً، وإقليمياً، وقارياً، ودولياً.
- مكافحة تعاطي المنشطات، والمساهمة في مكافحة تعاطي الزمر المحظورة.
المادة 6
يتولّى الاتحاد المهمات الآتية:
- تنفيذ التوجهات الأساسية، والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية، والإشراف على تنفيذها.
- توفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.
- نشر الوعي الرياضي في المجتمع، ووضع البرامج التي تكفل تحقيق ذلك.
- توفير العناية والرعاية للرياضيين، وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية.
- وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتطوير الأنظمة الخاصة بالحركة الرياضية، بما يواكب التطوّرات الرياضية عربياً، وقارياً، وإقليمياً، ودولياً.
- نشر الألعاب الرياضية، وتوسيع قواعدها الشعبية، ورفع مستوياتها الفنية.
- تشجيع المتفوقين الرياضيين، ورعايتهم مادياً ومعنوياً.
- الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة، ورعايتها مادياً ومعنوياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع الأسس والتعليمات اللازمة للاحتراف في المجال الرياضي، بما يضمن رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية.
- إعداد الكوادر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية، وتطويرها، بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة.
- الإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي، لتحقيق أهداف الاتحاد.
- وضع نظام مالي يكفل الحفاظ على أموال الاتحاد، وتنمية موارده، لتنفيذ مهماته في تطوير أنشطته، ورعاية الرياضيين.
- استخدام المعطيات العلمية، والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي، وتوسيعها، وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي.
- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات واللقاءات الرياضية العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
- إقامة العلاقات مع التنظيمات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في مختلف المجالات الرياضية.
- وضع السياسات العامة والخطط في مجال بناء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد.
- تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للاتحاد
المادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من:
- المؤتمر العام.
- المجلس المركزي.
- المكتب التنفيذي.
- اللجنة الأولمبية السورية.
- اتحاد اللعبة.
- الهيئة الرياضية.
- فرع الاتحاد.
- اللجنة التنفيذية.
- اللجنة الفرعية.
- النادي.
الفصل الرابع
المؤتمر العام
المادة 8
المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وينعقد في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات، ويمكن دعوته للانعقاد بدورة استثنائية بناءً على قرار من المجلس المركزي، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
المادة 9
يتألف المؤتمر العام من:
- رئيس وأعضاء المجلس المركزي.
- ممثلي الاتحاد في المكاتب التنفيذية للتنظيمات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية.
- رؤساء وأعضاء قيادات اللجان التنفيذية في المحافظات.
- عدد من الأعضاء المتممين ينتخبهم مؤتمر الفرع من رؤساء الأندية حسب تصنيفها، واللجان الفرعية الفاعلة، وفق نسب يحددها النظام الداخلي.
- ممثلين اثنين لكل هيئة رياضية.
- ممثل عن وزارة التربية.
- ممثل عن وزارة الصحة.
- ممثل عن وزارة التعليم العالي .
- ممثل عن وزارة الإعلام .
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
- ممثل لكل كلية تربية رياضية في الجامعات السورية.
- عضو اللجنة الاولمبية الدولية.
المادة10
مهام المؤتمر العام:
- رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية.
- مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها.
- اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية.
- انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.
الفصل الخامس
المجلس المركزي
المادة 11
المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.
المادة 12
يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.
المادة 13
يعدّ المجلس المركزي جمعية عمومية للجنة الأولمبية السورية.
المادة 14
يتولّى المجلس المركزي المهام الآتية:
- الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته.
- مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها .
- اعتماد النظام الداخلي للاتحاد.
- اعتماد النظام المالي والمحاسبي للاتحاد.
- إقرار مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة في المجلس المركزي لتطوير الحركة الرياضية.
- انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي .
- انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية .
- اعتماد النظام الخاص باللجنة الاولمبية.
- حجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، لأسباب معللة، بموافقة ثلثي أعضائه، وفق أحكام النظام الداخلي.
- حلّ اللجان التنفيذية ، ومجالس إدارات اتحادات الألعاب، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي، ولأسباب معللة، بموافقة الأكثرية المطلقة.
الفصل السادس
المكتب التنفيذي
المادة 15
يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته، ومتابعة أعماله بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه، ويتألف من (13) عضواً، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائه المتفرغين وغير المتفرغين، ومهامهم.
المادة 16
يتولّى المكتب التنفيذي المهام الآتية :
- تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
- التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد.
- منح التراخيص الفنية للمراكز الرياضية الخاصة، والبيوتات الرياضية, والنظر بتأسيس أو دمج الأندية الرياضية.
- إيقاف وتجميد نشاطات الأندية لفترات محددة تحدد أسبابها في النظام الداخلي.
- دراسة المقترحات الواردة من مجالس إدارات اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ القرارات بشأنها.
- تنفيذ الخطط والبرامج بما ينسجم مع مقررات وتوصيات المؤتمر العام، والمجلس المركزي.
- تقييم عمل اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها .
- اعتماد إحداث الهيئات الرياضية.
- التنسيق مع الجهات المختصة لرسم سياسة الإعلام الرياضي بمختلف أنواعه، ووسائله، بما يخدم الحركة الرياضية .
- تحديد المشاركات في البطولات، والدورات، واللقاءات، والمؤتمرات الخارجية.
- المصادقة على خطط اتحادات الألعاب واللجان الأخرى وبرامجها.
- الإشراف على الفعاليات الرياضية بما فيها الهيئات لتحقيق أهداف الاتحاد.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد بكافة تنظيماته، وقطع الحساب للعام السابق.
- إقرار موازنات الفروع، واتحادات الألعاب، والأندية.
- الموافقة على قرارات الإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
- اقتراح اللائحة الداخلية للمؤتمرات، والتعليمات الانتخابية في بدء كل دورة انتخابية.
- متابعة أعمال اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد.
- الإشراف على تنفيذ نظام الاحتراف للألعاب الرياضية.
- حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بناءً على اقتراح فروع الاتحاد، ولأسباب معللة, تحدد بالنظام الداخلي .
- إصدار نظام المكافآت للمتفوقين محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وأولمبياً لاعبين- مدربين–إداريين- حكام- إدارات أندية واتحادات وفروع .
- الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.
المادة 17
لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اتحاد لعبة.
المادة 18
مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد:
- توجيه الدعوة للمؤتمر العام، والمجلس المركزي، واللجنة الأولمبية السورية، للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية.
- رئاسة اجتماعات المؤتمر العام، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سيرها.
- دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الدورية.
- إصدار القرارات المتعلّقة بالإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
- إصدار قرارات اعتماد إحداث الهيئات، والأندية.
- تمثيل الاتحاد أمام الغير، والقضاء.
- إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد، بعد إقرارها من المكتب التنفيذي.
- توقيع العقود مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.
- إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت، والتعويضات، وفرض العقوبات المسلكية.
- التوقيع على المراسلات والكتب الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية.
- متابعة أعمال اللجنة الاولمبية السورية.
المادة 19
ينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه نائب رئيس الاتحاد .
المادة 20
يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.
الفصل السابع
اللجنة الأولمبية
المادة 21
تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.
المادة 22
ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد.
الفصل الثامن
اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية
المادة 23
اتحاد اللعبة هو الجهة المتخصصة والمسؤول عن اللعبة, ويضم جميع المنتسبين إليه من الأفراد والأندية ويشرف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة في الفروع والأندية فنياً وتنظيماً ويديره مجلس إدارة منتخب من مؤتمره.
المادة 24
يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).
المادة 25
يتمتع اتحاد اللعبة بالشخصية الاعتبارية، ويعمل في إطار الأنظمة الداخلية والمالية للاتحاد.
المادة 26
يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.
المادة 27
يعمل اتحاد اللعبة على وضع وتنفيذ الخطط، والبرامج، واللوائح الداخلية التي يعتمدها المكتب التنفيذي.
المادة 28
يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.
المادة 29
يشرف اتحاد اللعبة على مؤتمرات لجانه الفرعية التي تنعقد سنوياً وفق التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي.
المادة30
يمكن أن يكون مقر اتحاد اللعبة في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.
الفصل التاسع
فرع الاتحاد- اللجنة التنفيذية
المادة 31
يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .
المادة 32
يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .
المادة 33
اللجنة التنفيذية مسؤولة مباشرة أمام المكتب التنفيذي في مختلف جوانب عملها، وتعمل بإشرافه، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد .
المادة 34
يمثّل الفرع رئيس اللجنة التنفيذية أمام القضاء والغير.
الفصل العاشر
النـــادي
المادة 35
يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.
المادة 3–
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.
المادة 37
يمثّل النادي رئيسه أمام القضاء والغير.
المادة 38
يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب
الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.
المادة 39
يتبع النادي لفرع الاتحاد في المحافظة، تنظيمياً وإدارياً.
المادة 40
يقوم النادي ببناء منشآته على الأراضي التي يمتلكها، أو التي خصص بها، ويعمل على تطويرها، واستثمارها، بما يكفل تأمين واردات مالية لتنفيذ أنشطته الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل الحادي عشر
الهيئة الرياضية
المادة 41
مركز الهيئة الرياضية مدينة دمشق، ويمكن إحداث أندية فرعية ترتبط بها في المحافظات, وهي المسؤولة عن تسيير جميع الشؤون الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، الخاصة بهذه الهيئة، سواء كانت إحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.
المادة 42
تعامل أندية الهيئة معاملة باقي الأندية فنياً وتنظيمياً، وتتبع مالياً وإدارياً ومنشآت للجهات المنبثقة عنها.
المادة 43
تتولّى الهيئة الرياضية المهام الآتية:
- المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذ قرارات مؤتمراته، وقياداته المختصة.
- المشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية وخارجها.
- تسمية ممثليها إلى مؤتمرات اتحادات الألعاب، واللجان المختصة، ومختلف مؤتمرات الاتحاد، وأجهزته، وفق أحكام النظام الداخلي.
- إقامة المباريات، والدورات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية، وخارجها، بموافقة المكتب التنفيذي.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات العربية والدولية المماثلة بموافقة المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني عشر
المنشآت الرياضية
المادة 44
تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.
المادة 45
يتولّى الاتحاد بناء وصيانة وإدارة المنشآت الرياضية، واستثمارها وفق خطته المعتمدة.
المادة 46
تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, والوحدات الإدارية على لحظ أراضٍ لإشادة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد ومؤسساته, داخل التنظيم وخارجه, ولا يجوز إلغاء الملاعب والمنشآت الرياضية القائمة إلا بعد توفير البديل المناسب ضمن الحدود الإدارية، لهذه الوحدات وبالتنسيق مع الاتحاد.
الفصل الثالث عشر
أحكام مالية
المادة 47
يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .
المادة 48
يستمر العمل بتحويل الاعتمادات (الجارية والاستثمارية ) المرصدة للاتحاد الرياضي العام في الموازنة العامة للدولة والاعتمادات المرصدة للمنشآت الرياضية في موازنة وزارة الإدارة المحلية والمحافظات,كما هو مطبق حالياً ولنهاية السنة المالية لعام 2014.
المادة 49
يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
الفصل الرابع عشر
موارد الاتحاد
المادة 50
تتألف موارد الاتحاد من:
- الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة .
- واردات الصحف، والمجلات، والنشرات الرياضية الثقافية التي يصدرها الاتحاد.
- الهبات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- عائدات رعاية الدورات، والبطولات المركزية، والألعاب الرياضية، والمنتخبات الوطنية، واللاعبين.
- عائدات استثمار اسم، وشعار، وأعلام، ورموز الاتحاد، وتنظيماته.
- عائدات الدعاية والإعلان التي يحصّلها الاتحاد وأجهزته في مختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزي للنشاطات الرياضية.
- إيرادات استثمار المنشآت الرياضية.
- الموارد الأخرى التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء مع فوائد الأموال وريع المباريات .
- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
الفصل الخامس عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 51
يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .
المادة 52
تعامل المنشآت الرياضية غير المعدة للاستثمار, معاملة الجهات العامة الإدارية.
المادة 53
في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.
المادة 54
يعدّ غياب الرياضيين عن أماكن عملهم، أو مدارسهم، أو جامعاتهم، المكلفين بمهمات داخل سورية أو خارجها، مبرراً بكتاب من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة المختصة وفق الآتي :
- الأعضاء المنتخبون في المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية و مجالس اتحادات الألعاب و قيادات فروع الاتحاد بالمحافظات ومجالس إدارات الأندية الرياضية , مفرغون حكماً طيلة مدة دورتهم الانتخابية .
- لاعبو المنتخبات الوطنية طيلة مدة تحضيرهم ومشاركتهم بالبطولات.
- الإداريون والمدربون لمدة لا تتجاوز ستة شهور بالتنسيق مع الجهات التي يعملون لديها.
المادة 55
يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة 56
تدقق حسابات الاتحاد وكل اتحادات الألعاب واللجان التنفيذية والأندية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 57
يصدر رئيس الاتحاد الأنظمة الداخلية لكافة مؤسساته بعد اعتمادها من المجلس المركزي.
المادة 58
- يصدر الملاك العددي للاتحاد بمرسوم.
- يعدّ العاملون الدائمون في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات منقولين حكماً إلى الاتحاد بنفس فئاتهم، وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وتطوى وظائفهم من الملاك العددي في محافظاتهم، وتضاف حكماً إلى الملاك العددي للاتحاد.
- يعدّ العاملون المؤقتون، والمتعاقدون، والوكلاء في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات، عاملين مؤقتين في الاتحاد بنفس أوضاعهم، وأجورهم.
- تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته على العاملين في الاتحاد، وتنظيماته.
المادة 59
تطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.
المادة 60
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000
المادة 61
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28- 6 -1435 هـجري الموافق ل 28-4-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد