الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية
المرسوم التشريعي 276 لعام 1969
رئيالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969س الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي:
تعاريف ثبوت الجنسية
التجنس اكتساب الجنسية بالزواج
فقدان الجنسية بالتخلي
أو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
التجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 ـ
يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك :
أ ـ القطر: القطر العربي السوري
ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية
ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية
د ـ الوزير: وزير الداخلية
هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية
ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية
ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر
ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة
الفصل الثاني: ثبوت الجنسية
المادة 2 ـ
تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961
المادة 3 ـ
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثالث: التجنس
المادة 4 ـ
يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
المادة 5 ـ
لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
المادة 6 ـ
يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :
أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .
المادة 7 ـ
يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .
الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج
المادة 8 ـ
1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة .
ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة .
د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.
2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .
3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 9 ـ
المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).
الفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها
المادة 10 ـ
1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .
المادة 11 ـ
1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .
2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .
3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 12 ـ
تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .
وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .
المادة 13 ـ
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 – 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .
المادة 14 ـ
يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .
المادة 15 ـ
إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
المادة 16 ـ
يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي .
ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب .
د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .
المادة 17 ـ
يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .
المادة 18 ـ
يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :
أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد .
ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .
المادة 19 ـ
المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .
الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها
المادة 20 ـ
يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.
المادة 21 ـ
يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:
أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.
تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .
المادة 22 ـ
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .
المادة 23 ـ
يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .
المادة 24 ـ
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة 25 ـ
يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
المادة 26 ـ
المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.
المادة 27 ـ
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
المادة 28 ـ
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية
المادة 29 ـ
يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.
المادة 30 ـ
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.
المادة 31 ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة 32 ـ
ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
المادة 33 ـ
يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
المادة 34 ـ
يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.
المادة 35 ـ
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969 |
رئيس الدولة |
التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 276 للعام 1969 المتضمن الجنسية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية قرار رقم “92/ن“
قيادة قوى الأمن الداخلي
إدارة التنظيم والإدارة
الرقم: 64/8-1
إن وزير الداخلية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون
الجنسية العربية السورية وخاصة أحكام المادة (33) منه
يقرر ما يلي:
تتبع بشأن تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه التعليمات التالية:
1- يكلف رئيس إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ ورؤساء فروع هذه الإدارة في المحافظات بقبول طلبات التجنس والاسترداد والتخلي والاختيار وإسقاط الجنسية العربية السورية وكل ما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969، وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب العلاقة.
2- يقصد بعبارة (من ينتمي بالأصل إلى بلد عربي) الواردة في المرسوم التشريعي المذكور من كان أحد أصوله لأبيه مولوداً في بلد عربي، ويقتضي إثبات تلك الولادة بوثائق خطية صادرة عن ذلك البلد العربي ومصدقة أصولاً.
3- يقصد بعبارة (من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية) الواردة في المادة (3) فقرة (هـ) أن يكون أحد أصوله لأبيه مولداً في سورية، وتثبت الولادة للأصول بوثائق رسمية أو بالتحقيقات الإدارية، ويقصد بعبارة (ولم يكتسب جنسية أخرى) أن لا يكون قد أكتسب جنسية أجنبية بترخيص أصولي.
4- التجنس:
آ ـ يكلف طالب التجنس بتقديم طلب خطي يبين فيه صراحة رغبته بالحصول على الجنسية العربية السورية والتوقيع عليه أمام الموظف المختص، مرفقاً بالوثائق التالية:
1. شهادة إقامة بالنسبة للأجنبي صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات تثبت إقامته في القطر.
2. تقرير طبي من لجنة فحص الموظفين يثبت بأنه خال من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
3. شهادة حسن سلوك من مختار محلة الإقامة محققة من الوحدة الشرطية ومصدقة أصولاً.
4. سجل عدلي سوري يفيد بأنه غير محكوم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
5. يثبت الاختصاص والخبرة بوثائق رسمية أو بتقديم صاحب العلاقة شهادة مورد رزق مصدقة أصولاً.
6. يجري استكتاب صاحب العلاقة بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية.
7. نسختان عن قيده وأفراد أسرته مع بيان مكان وتاريخ ولادة كل منهم باليوم والشهر والسنة، وإذا كانت ولادة أولاده واقعة في سورية فعليه تقديم صورة عن بيانات ـ ولادتهم صادرة عن أمين السجل المدني المختص، وصورة عن قيد نفوس زوجته إذا كانت سورية صادرة عن أمين السجل المدني في مكان قيدها موضحاً عليها مفصل اسم وجنسية الزوج وتاريخ الزواج.
8. سند تعهد خطي بمفصل هويته وجنسيته تتضمن أفراد أسرته إذا كان من التابعية التركية أو من أصل تركي بأنه لا يملك في أراضي الجمهورية العربية السورية أية أملاك أو عقارات أو أراض، يوقع عليه أمام الموظف المختص بعد لصق طابع مالي بقية (375) ق.س إضافة لطابع المجهود الحربي.
ب ـ مهمة الموظف المختص:
1. على الموظف المختص استكتاب طالب التجنس على ظهر الطلب إذا كان من التابعية الأجنبية بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية قراءة وكتابة ويوقع معه في أسفل هذه الكتابة مع كتابة اسمه ووظيفته.
2. تنظيم جدول تحقيق على نسختين وفق النموذج المرفق بعد إلصاق صورة طالب الجنسية وختمها بالختم الرسمي.
3. التثبت من صحة وصلاحية الوثائق المقدمة والتصديق على توقيع صاحب الطلب.
4. اعتبار مدة الإقامة من تاريخ بدئها في سورية وفق سجلات إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة الغياب سنة كاملة وتضاف هذه المدة على السنوات الخمس، ولا يعتد بالإقامة غير المشروعة.
5. إذاعة مضمون سند التعهد على أمناء السجن العقاري في سورية بواسطة المديرية العامة للمصالح العقارية لبيان فيما إذا كان طالب التجنس التركي (فقط) يملك عقارات أو أملاكاً أو أراضي زراعية مسجلة باسمه في سورية، وطلب درج اسمه في سجلات قصر حق التصرف.
6. توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعه في المحافظات لبيان الرأي.
5. اكتساب الجنسية بالزواج:
تكلف طالبة التجنس بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص مرفقاً بالوثائق التالية:
1. نسختان عن قيدها الأجنبي يتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية، شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
2. سند تعهد إذا كانت الزوجة تركية الجنسية وفق البند (4) فقرة (8).
3. نسختان عن قيد الزوج صادرتان عن أمين السجل المدني المختص موضحاً عليه مفصل هوية وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج إذا كان وارداً في السجل المدني، وتطلب هاتان النسختان من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند إعداد مشروع القرار، على أن يذكر فيهما جميع الواقعات الطارئة، سيما الطلاق إن حصل.
4. شهادة إقامة لمدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
5. الولد القاصر الذي اكتسب الجنسية حسب الفقرة (2)من المادة (8) الذي يود اختيار جنسيته الأصلية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، عليه أن يتقدم بطلب موقعاً منه بالذات أمام الموظف المختص مرفقاً بصورة عن قيده وقيد والده موضحاً فيه كيفية اكتساب الجنسية السورية، ينظم له مشروع قرار بالسماح له بالعودة لجنسيته الأصلية دون الرجوع لرأي الدوائر الأخرى.
6. فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها:
أ ـ يقصد بعبارة (تجنس بجنسية أجنبية) الواردة في الفقرتين (1 ـ 2) من المادة العاشرة
وفي الفقرة (1) من المادة (11) أية جنسية أجنبية غير عربية.
ب ـ يقصد بعبارة (بناء على طلبه) الواردة في الفقرة (2) من المادة العاشرة أن يكون العربي السوري قد تقدم بطلب خطي يعبر فيه عن إرادته في اكتساب الجنسية الأجنبية إلى السلطات المختصة في تلك الدولة، أي أن لا تكون الجنسية الأجنبية مفروضة على المواطن العربي السوري حسب قوانين تلك الدولة.
7.أ ـ يكلف طالب التخلي بتقديم طلب خطي يبين فيه رغبته بالتخلي عن الجنسية العربية السورية والإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ويوقع عليه أمام الموظف المختص لدى إدارة الهجرة والجوازات وفروعه، أو في السفارة، أو القنصليات السورية في الخارج، مع تنظيم نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة حسب النموذج المرفق.
ب ـ توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعها في المحافظات بيان الرأي.
ج ـ توجيه كتاب إلى مديرية التجنيد العامة أو دوائرها في المحافظات لبيان الرأي بالنسبة للذكور.
د. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة والجوازات بنسختين عن قيده وأفراد أسرته من واقع سجلات الأحوال المدنية.
هـ ـ توجيه كتاب إلى وزارة المالية لبيان الذمم المترتبة على صاحب العلاقة.
و ـ ترسل صورة عن المرسوم أو القرار القاضي بالتخلي إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لوضع الإشارة اللازمة على أملاك صاحبة العلاقة في سجلاتها.
8. أ ـ عملاً بالفقرتين (1 ـ 2) من المادة (11) تقوم إدارة الهجرة والجوازات بإبلاغ صورة عن مرسوم الإذن بالتخلي عن الجنسية إلى وزارة الخارجية التي تستوضح من الدولة الأجنبية فيما إذا كانت زوجة المتخلي وأولاده القصر يكتسبون جنسية الزوج الوالد بمقتضى قوانين تلك الدولة.
ب ـ تكليف طالبة التخلي بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالتخلي عن الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات والقنصليات السورية مع نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة مرفقة بالأوراق التالية.
1. بيان زواج صادر عن أمين السجل المدني المختص أصولاً.
2. شهادة اكتساب جنسية أجنبية للزوج وحصولها على زواج سفر بجنسية زوجها.
3. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة بنسختين عن قيد الزوجة من واقع سجلات الأحوال المدنية موضحاً عليهما مفصل هوية وجنسية الزوج وتاريخ الزواج والواقعات الطارئة إن وجدت.
ج ـ يقدم طلب الاحتفاظ بالجنسية العربية السورية من قبل الزوجة خلال مدة سنة من تاريخ تجنس زوجها إلى بعثة الجمهورية العربية السورية في مكان إقامتها أو إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات ويشـار إلى مضمـون الطلب على قيدها في السجل المدني.
9. توضيحاً للمادة (12) إذا رغبت المرأة العربية السورية المتزوجة من أجنبي (سواء أكان من البلاد العربية أو الأجنبية) في اكتساب جنسية زوجها فيجب اتباع ما يلي:
أ ـ تقديم طلب من صاحبة العلاقة توقع عليه بحضور الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات وفي القنصليات العربية السورية في الخارج أو السلطات المختصة في البلاد التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مع ملء نشرتي استعلامات ملصقاً عليهما صورة صاحبة العلاقة.
ب ـ تطلب صورة عن قيدها من أمانة السجل المدني موضحاً فيها تاريخ الزواج ومفصل هوية الزوج واستمرار حالة الزوجية.
ج ـ تستوضح إدارة الهجرة والجوازات بواسطة وزارة الخارجية من الدولة التي ينتسب إليها الزوج عما إذا كانت قوانين تلك الدولة تكسبها الجنسية.
د. على ضوء الجواب يجرى إعلام أمين السجل المدني بذلك لوضع الإشارة على قيدها حسب الأصول وكذلك إعلام مديرية المصالح العقارية لإجراء اللازم.
10. فيما يتعلق بتطبيق المادة (13) فإن المرأة السورية المكتسبة الجنسية طبقاً للمواد (8 ـ 9
ـ 18 ـ 19) لا تفقد جنسيتها السورية إلا ضمن الشروط التالية.
أ ـ زواجها من أجنبي واكتسابها لجنسيته ـ ويتحقق ذلك.
1. إثبات الزواج.
2. اكتساب جنسية الزوج ويكون ذلك بسؤال الدولة صاحبة العلاقة أو إبراز وثيقة من
تلك الدولة بذلك.
ب ـ استردادها لجنسيتها الأصلية بموجب وثيقة صادرة عن تلك الدولة بموجب مخابرة رسمية.
11. توضيحاً للمادة (14) يتوجب على طالبة الاسترداد ما يلي:
أ ـ تقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها في استرداد جنسيتها العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص.
ب ـ تقديم نسختين عن بيان الوفاة أو الطلاق أو ما يثبت انتهاء الزوجية مصدقة أصولاً.
ج ـ تقديم صورتين عن قيد الأولاد القاصرين (في حالة وفاة الزوج فقط).
د ـ طلب صورتين عن قيد الأحوال المدنية للزوجة مع إيضاح اسم الزوج وجنسيته وتاريخ الزواج.
هـ ـ سند تعهد وفق الأنموذج المقرر موقع منها إذا كانت جنسيتها تركية في حالة الطلاق فقط يتضمن عدم وجود أملاك لها في سورية أو عقارات، وإذاعة مضمونه على الدوائر العقارية لقصر حق التصرف.
12. فيما يتعلق بتوضيح المادة (15) بالنسبة لرجوع القاصرين إلى جنسية والدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عنها في البند (5) فقرة (5) أعلاه المتعلقة بشرح المادة (8) فقرة (3).
أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
13. توضيحاً للمادة (19) يقتضي من صاحبة العلاقة اتباع ما يلي:
أ ـ طلب خطي موقع من صاحبة العلاقة تبدي فيه رغبتها الصريحة في اكتساب الجنسية العربية السورية أمام الموظف المختص.
ب ـ صورتا إخراج قيد للزوج موضحاً عليهما مفصل هوية الزوجة وجنسيتها وتاريخ الزواج.
ج ـ ملء نشرة استعلامات عليها صورة صاحبة العلاقة.
د ـ بالنسبة للمرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي يطلب منها إبراز صورة عن هوية أو جواز سفر ساريي المفعول أو صورة قيد مصدقة أصولاً.
أما التي هي من أصل سوري فيقتضي إثبات أن أحد أصولها لأبيهما مولود في القطر العربي السوري.
أما إذا التي كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية، فيكتفي بصورة عن قيدها من السجلات المدنية مع الواقعات الطارئة.
التجريد من الجنسية وردها
14. فيما يتعلق بتفسير المادة (20) يقصد بعبارة (بحكم قضائي) حكم القضاء العادي وليس مجلس الدولة (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /96/ لعام 1972).
15. كيفية تنظيم ضبوط للمغادرين بصورة غير مشروعة.
أ ـ تكليف وحدات الشرطة بتنظيم ضبوط المغادرين بصورة غير مشروعة وفق قيودهم لدى أمناء السجل المدني على ثلاث نسخ ترفق بكل منها صورة عن قيد الأحوال المدنية.
ب ـ توافى إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بنسختين عن الضبط المنظم مع صورتي القيد لرفعها للجهات المختصة، وتحفظ الثالثة في المصنف.
ج ـ يراعى عدم اختلاف الأسماء الواردة في الضبط عنها في قيد الأحوال المدنية.
16. تكلف إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ وفروع الهجرة في المحافظات بتنظيم معاملات الجنسية وفق هذه التعليمات، وترفع إلى رئيس إدارة الهجرة والجوازات للنظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
17. عند منح الجنسية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لأجنبي أو لعربي، يجري سحب الوثائق التي بحوزة صاحب العلاقة وترسل مع كتاب إلى وزارة الخارجية لإعلام الدولة المعنية بذلك.
18. يلغى القرار رقم (1327 / ن) تاريخ 22/12/1966، وتلغى جميع البلاغات والتعليمات المخالفة لهذه التعليمات.
19. تنشر هذه التعليمات وتبلغ لمن يلزم لتنفيذها