المرسوم التشريعي 7 لعام 2012
تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.
المادة 2
تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الأرمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .
دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.