ينتج الإعلان أثاره القانونية إذا تم تسليمه إلى أشخاص محددين نص عليهم القانون على سبيل الحصر ووفقاً لأوضاع قانونية محددة، وقد فرق المشرع بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين أو الخاضعين لقيود خاصة، وإن كان قد وضع قاعدة عامة في تبليغ الأوراق القضائية تقضي بأن يتم في موطن الشخص المطلوب إعلانه، ومع ذلك سوف نبين كيفية تبليغ كل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين وفق الأتي:
1- تبليغ الشخص الطبيعي:
يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان الذي يصح أن يكون خصما في الدعوى، ويتم إبلاغه بالدعوى أو بأية أوراق قضائية بواسطة محضر (مذكرة التبليغ أو الدعوة عن طريقه تسليمه بإحدى الوسائل أو الطرق الآتية:
أ- التسليم إلى المطلوب تبليغه شخصية:
يقضي المبدأ العام في التبليغ أن يقوم الأشخاص المكلفون به بتسليم محضر الإعلان إلى المعلن إليه بالذات أينما وجد، بعد التأكد من هويته مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع على الاستلام ثبت المحضر ذلك على أصل الإعلان، وينتج الإعلان أثاره من ذلك التاريخ، إلا أن تبليغ المخاطب بالذات إحدى مذكرات الدعوة أثناء وجوده في مكان ما لا يعني أن المكان أصبح موطنا له.
ب- التسليم في الموطن:
إن الطريق الطبيعي لتسليم مخضر ( مذكرة . سند) التبليغ هو ذهاب الموظف المختص بالتبليغ إلى موطن المطلوب إعلانه أو تبليغه والمبين في سند الإعلان، وهو المكان المعتاد لإقامة الشخص، وتشمل كلمة الموطن في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان دائما أم مؤقت أو قانونية أو مختارة أو موطن أعمال،
وعلى المحضر أن يوضح سبب عدم تبلیغ مذكرة الدعوة إلى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه تحت طائلة البطلان، وعلى هذا، يجب تبليغ المخاطب للموطن سواء كان سكنة أو محلا للعمل، لأن المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة يعد موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوة، وإن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة إجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما أن التبليغ تم مستوفية لكافة الشرائط القانونية، والى من يجوز تبليغه بدلا عنه في الموطن المذكور،
ويكون التبليغ في قضايا الإيجار للمأجور ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور (كالمستودع مثلا)، وأنه يقيم في مكان آخر معروف، إلا أن دائرة الموظف لا تعد موطنا له، ولا يصح تبليغه فيها إلا إذا كان موجود بذاته بحسبان أن الموظفين الآخرين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعدون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه، و عندما يذهب موظف التبليغ إلى موطن المدعى عليه يكون أمام إحدى الاحتمالات الآتية:
(1)- وجود المطلوب تبليغه بالذات:
يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتسليم محضر التبليغ إلى المطلوب إبلاغه بالذات في موطنه بعد التثبت من هويته، فإذا امتنع المخاطب عن الاستلام والتوقيع على ما يشعر بذلك بعد أن تفهم مضمونه، أو استلم الشق الخاص به وامتنع عن التوقيع على الاستلام دون الموظف المختص ذلك على محضر التبليغ، ويعد عندئذ مبلغا بمضمون السند، وتسري بحقه الآثار القانونية المترتبة عليه.
(2)- عدم وجود المطلوب تبليغة ووجود وكيل له:
يقضي المبدأ أن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وأن الوكيل في هذه الحالة يجب أن يكون مقيمة مع المخاطب أي في موطنه، وأن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم إلى شخص أخر يكون موطن وكيله معتمدة في تبليغ الأوراق، لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبلغ الأوراق القضائية، و يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه،
إلا أنه ليس مجرد وجود الوكالة موجبة لتبليغ الوكيل إن لم يستعملها في نفس درجه الخصومة، ويعد التبليغ باطلاً ، كما أنه ليس للوكيل أن يحضر في الدعوى دون علم موكله، وإن التبليغ لمذكرات الدعوة يختلف عن الحضور أمام المحاكم، إذ أن دور الوكيل في التبليغ هوتسلم صورة محضر التبليغ والأوراق إلى الأصيل،
وعلى ذلك فإنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إبلاغه في موطنه ولا وكيله في الموطن المذكور، وكان له وكيل ففي هذه الحالة على المحضر أن يتحقق من صفة الشخص من حيث الاطلاع على هويته ووكالته، وأن يتحقق من أهليته وبعدها يعرض عليه استلام صورة محضر التبليغ والتوقيع على الأصل، فإذا رفض ذلك ثبت الواقعة على أصل السند،
ولا يشترط في الوكيل أن يكون ساكنة مع المطلوب إعلانه في دار واحدة، وإن تبلیغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل، و امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعد تبليغة دون الحاجة إلى إجراء آخر،
ولا يعد التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل تبليغ موكله بالذات أو احد الوكلاء الآخرين، بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التلغ، لذلك ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل، لكن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبلیغ ذي الشأن أصولاً ، وتبليغ المحامي بواسطة محام غیر وكيل ولكنه مقيم معه في المكتب نفسه يعد إجراء باطلاً.
كما لا يجوز تبلیغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى، ومع ذلك فإن المحامي المتمرن ينوب حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر، ورفضه التبليغ يجيز إجراء التبليغ بطريق الإلصاق.
(3)- عدم وجود المطلوب تبليغة ووجود مستخدمه :
يذهب الشخص المكلف بالتبليغ إلى موطن المخاطب إلا أنه لم يجده، بل وجد مستخدمه، ويقصد بالمستخدم كل من يعمل في خدمة المخاطب بأجر مهما كانت الصفة التي تطلق عليه سواء كان موظفا أم عام؟ أم خادم أم حارساً أم طباخاً ، فعندئذ على المحضر أن يذكر في سند التبليغ أن مخاطب المذكرة ليس موجوداً وبالتالي تم تبليغ المذكرة إلى مستخدمه (فلان)، ولا يصح التبليغ للمستخدم إلا بعد التأكد من صفته ومن أهليته،
وقد وجد المشرع أن في علاقة التبعية القائمة بين المستخدم ورب عملة ضمانة كافية لتوصيل سند التبليغ إلى الشخص المعني به، وعلى ذلك فإن المعمل يعتبر موطناً للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وإن تبلیغ مستخدمه في حال غيابه يعد إجراء صحيحة،
وكذلك تبليغ مستخدم الوكيل، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة أخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للإقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص، إلا أنه لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه أو صاحب عمله إذا كان غائباً، وأن التبليغ إلى مستخدم الشقيق باطل.
(4)- عدم وجود المطلوب تبليغه و وجود قريب له:
يقضي المبدأ القانوني أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم النسخة الثانية من محضر التبليغ لمن يكون ساكنا معه من الأصول مهما علوا ويدخل في هؤلاء الأب والأم والجد والجدة وجد الجد وجد الجدة، أو الفروع مهما نزلوا والأبناء (بنين وبنات) والأحفاد وأحفاد الأحفاد، أو الزوج الزوجة)، أو الأخوة أو الأخوات ويشترط في صحة التبليغ الآتي:
(أ)- أن يدل ظاهر من تسلم الأوراق على أنه أتم الثامنة عشر من عمره.
(ب)- أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
(ج)- أن يكون ساكناً مع المطلوب تبليغه في دار واحدة أو دار يضمها إطار واحد.
كما لا يصح تسلیم محضر التبليغ إلى غير من ورد ذكره أعلاه لأن ذلك ورد على سبيل الحصر والاستثناء وخلافاً للأصل الذي يقضي بتسليمه إلى الشخص المعني بالذات أينما وجد، وعلى المحضر أن يتحقق في حالة عدم إيجاده الشخص المطلوب تبليغه في المحل المعين في مذكرة الدعوة المراد تبليغها من الشخص الذي يجوز له التبليغ عنه الساكن في المحل المذكور وأن الشخص المطلوب تبليغه يقيم معه في المحل نفسه، وأن مصلحته لا تتعارض مع مصلحة المذكور، كما لو كان الشخص الموجود في المكان هو المدعي نفسه مثلا.
لهذا، فإن المادة (22) من قانون أصول المحاكمات حددت الأشخاص الذين ينويون قانوناً عن المخاطب في التبليغ وكانت الزوجة التي وقع تبليغ المخاطب اليمين بواسطتها تدخل في عداد هؤلاء وليس من فرق بنظر القانون بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات تبليغ نص اليمين،
إذ أن ما ورد في المادة المذكورة ورد مطلقا ويعد عامأ شاملاً لجميع إجراءات التبليغ، وإن نيابة الأشخاص قائمة على صلة القربی والسكن مما اعتبره واضع القانون كافياً في إيصال العلم، وبالتالي فإن نیابتهم هذه محصورة بإمكان التبليغ وليس معناها أنهم وكلاء المخاطب لأن التوكيل لابد له من أصل يتبع لأصوله في الخصومة.
لذا، يجب أن يشار في مذكرة التبليغ المسلمة إلى ابن المدعى عليه إلى سنه ومكان التبليغ وإلى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان، وإذا ثبت أن ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الإخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه،
وأن التبليغ إلى الزوجة يوجب ذكر أنها بالغه الثامنة عشره تحت طائلة بطلان مذكره التبليغ، ولا يصح تبليغ الزوج عن الزوجة في الدعوى التي يرفعها عليه بالتفريق ولا العكس لتعارض المصالح.
كما أنه على الموظف المكلف بالتبليغ أن يورد شرحاً في مذكرة التبليغ أن المخاطب يقيم مع القريب الصالح الذي تم تبليغه بواسطته، أو العكس وإلا كان التبليغ باطلاً لافتقاره إلى الأسس القانونية الواجب توافرها في التبليغ، وبالتالي لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودة في الخدمة العسكرية أنئذ،
وأن ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من إفراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باط”، والحماة ليست من الأشخاص الذين يعد التبليغ إليهم قانونية، إلا أن تبليغ المخاطب بواسطة أخيه الساكن معه في دار واحدة يكون صحيحة، لأن رابطة الإخوة مع المساكنة كافية لتأمين إيصال التبليغ إلى مخاطبه، وفي جميع حالات تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة يجب أن توجه إليه مذكرة إخطار بأنه إذا لم يحضر جلسات المحاكمة، أو لم يكلف بذلك من يمثله قانونا ستكون المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقه والا كان القرار صادرا في غير قضاء الخصومة.
(5) عدم وجود من يصلح للتبليغ:
إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم محضر التبليغ وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعة بتوقيع المختار أو الشاهدين،
وقد شرع التبليغ بطريق الإلصاق للشخص الذي لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقة لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافاً لمن انقطعت علاقته بها عندئذ فلا يصح تبليغه بطريق الإلصاق، ولا يكفي أن يذكر في مذكرة التبليغ أنه جرى بواسطة المختار بل يجب أن يلصق المبلغ بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه أن صورة الأخطار سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعة من المختار أو الشاهدين، وكل ذلك في حال غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه بالتبليغ، فإذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ والتوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته فإن التبليغ يغدو باطلاً ، ولا يجوز تبليغ المستأجر أوراق الدعوى في المأجور لصقا إذا كان المؤجر على علم بعدم إقامة المستأجر به الأسباب اضطرارية.
(6) – جهالة الموطن :
إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة فيتم تبليغه في صحيفة يومية تعد أكثر انتشارا مع لصق نسخة من تبليغ الصحيفة على لوحة إعلانات المحكمة ويتم ذلك بموجب محضر يوقعه المحضر، ولا يعد الشخص المطلوب تبليغه أوراقاً قضائية إلا بعد تحر أو تحقيق يقوم به المحضر في الموطن المعين من قبل طالب التبليغ،
وعلى هذا، فإن تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل إقامته الأخير لا يكفي لاعتبار الشخص مجهول محل الإقامة. إذ يجب من ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل إقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك إلى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الإعلان،
وأن مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ أن المخاطب نزح عن محلته إلى جهة غير معلومة لا يبرر اعتبارها مجهول محل الإقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وإنما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه أو يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل إقامته الجديدة و تبليغه إليه فيه.
فالجهالة ينبغي أن تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الإعلان فإذا |أمكن الاهتداء إلى العنوان من الأوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة، ولا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالصحف لمن ليس له موطن، لأن الموطن من البيانات الأساسية لقبول الدعوى شكاً ولكن بعد ثبوت الموطن ثبت أيضاً انقطاع علاقة المطلوب إعلانه به كأن ينزح إلى جهة مجهولة دون أن يترك عنوانا لمحل إقامته الجديد عندئذ فيجري تبليغه بطريق الصحف والإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين ( 23 و 26) من قانون أصول المحاكمات، ولا يكفي الإعلان بصحيفة يومية لمرة واحدة لاعتبار أن التبليغ صحيح بل يتوجب الإعلان بالصحف لمرة ثانية يتضمن إخطاره برؤية الدعوى بغيابه، ولا بد من إلصاق خلاصة الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، وخلو إضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت إلصاق خلاصة أوراق تبلیغ مجهول محل الإقامة على لوحة الإعلانات في المحكمة يؤدي إلى بطلان الحكم.
ج- التبليغ إلى الموطن المختار:
يستفاد من أحكام المادة (45 ) مدني أن الموطن المختار لا يقوم مقام الموطن الأصلي في جواز التبليغ فيه إلا في الحالات التي يذكرها القانون نفسه بالنسبة للأمور التي اتخذ الموطن المختار من أجلها فقط، ولا يصح أن يستفيد منه شخص أخر أو طرف أخر في خصومة أخرى، كما أن اتخاذ موطن مختار في عمل معين أو دعوى معينة لا يعني لزوما أن هذا الموطن هو الموطن المختار في عمل قانوني أخر.
فقد يفرض القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بصدد أمر معين عندئذ تسلم الأوراق في الموطن المذكور، وعلى هذا فقد ألزم القانون مثلا كل من الخصوم في الدعوى أن يتخذ له موطنة مختارة في دائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى،
كما أوجب نظام العقود الإدارية العارض الأجنبي أن يعين في عرضه موطنا له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحة لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضاً على وكيل العارض أو ممثله في سورية،
ويعد الموطن المختار هو المعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير العدالة، كما أن موطن الوكيل بمجرد صدور الوكالة هو موطن الموكل. ففي مثل هذه الحالة، ومن مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار واجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم،
لذلك فإنه إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختارة للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل إليهم وإلى عنوان أخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.
ففي جميع الأحوال التي يلزم فيها الشخص باتخاذ موطن مختار ولم يفعل، أو اتخذ موطناً غير صحيح أو كان بيان الموطن ناقصا، يكون الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، ويكون الإعلان صحيحة ومنتجة لآثاره القانونية، إلا أنه لا يجوز اتخاذ لوحة الإعلانات أو ساحة البلدية أو الحديقة العامة موطنا مختارة، فلا يجوز أن يبني الموطن المختار على الجهالة، ولقد استقر الاجتهاد على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الإيجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى إعلام المؤجر به، وإن تبليغ الشخص إلى المواطن المختار المتخذ أصولاً ينفي وجوب التبليغ بالصحف.
د- التبليغ برسالة مضمونة :
فإذا كان التبليغ موجهة إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضی الإجراءات المقررة في القانون المحلي لذلك البلد ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك، ويتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها و يعد علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره أما إذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة إلى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعد موطنة دائمة له.
التعليقات مغلقة.