1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :
هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .
وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار وهذا نصه :
قــرار رقـم / 2484/
إن رئيس مجلس الوزراء:
– بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.
– وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
– وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقـرر مـايـلي :
مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011
المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:
(( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))
مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في : 10/9/2013.
رئيــس مجلس الــوزراء | |
الدكتور وائل نادر الحلقي |