س 78 – هل تعد الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
أ – الخطأ في التقدير أو التعليل أو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية
ب -الخطأ في تكييف العقود وتأويلها من أجل التوصل إلى نية المتعاقدين
ج -قبول أوراق وطلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة
د – سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المُخاصم.
هـ – حسم الدعوى من قبل المحكمة خلال أيام .و تقدير الأدلة وموازنتها ،
ك – عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة
ل – الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة
ف – تحديد العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية،
ق – الإيجاز في تعليل الحكم أو القصور بالتسبيب.
ل – عدم ذكر قبول الطعن شكلاً في القرار محل المخاصمة
س – عدم منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي ش – عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب .
ج 78 – لا تنحدر الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية إلى درك الأخطاء المهنية الجسيمة التي تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس
633 قرار 35 تاريخ 1 / 2 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 28 )
( نقض هيئة عامة أساس 1463 قرار 81 تاريخ 29 / 3 / 2010 )
_ المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 47 )
( نقض هيئة عامة أساس 1977 قرار189 تاريخ 24 / 5 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 60 )
( نقض هيئة عامة أساس 2152 قرار 243 تاريخ 21 / 6 / 2010 )
(المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 73 )
( نقض هيئة عامة أساس 2197 قرار)
338 تاريخ 30 / 8 / 2010 )
( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 368)