1- من أول الشروط الشكلية لأي طعن بطريق من الطرق أن يكون القرار قابلاً قانوناً للطعن بهذا الطريق، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار قابلاً للطعن بالنقض حسبما تقدم كأول شرط شكلي لقبول الطعن.
۲- تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية: وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي التبليغ القرار المطعون فيه سواء صدر وجاهياً أم بمثابة الوجاهي، (م ۲54/أ أصول محاکمات) ما لم يكن وجاهياً صادرة عن محكمة الصلح فمن اليوم التالي لتفهيم الحكم.
3- يجب تحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل. ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكم.
ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة.
ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها حتى أخر درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين (م 254/ج أصول محاکمات).
ولا يكفي أن يكون استدعاء النقض موقعاً من محام أستاذ وبالصفة المتقدمة، وإنما يجب تقديم الطعن من المحامي بالذات، ودون الاعتداد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضور المحامي أمام الديوان الإقرار الطعن وتوثيق صدور التوقيع المذكور منه تحت طائلة رد الطعن شكلاً.
وإذا كان المحامي الذي قدم الطعن لا يحمل سند توكيل عن الطاعن، إنما يحمل كتاب إنابة من أجل حضور الدعوى ومتابعتها إلى أخر مرحلة من مراحلها، فإن الإنابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضاً عن المنيب من دون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي حق الطعن وإقراره مما يوجب رد الطعن شکلاً..
كما أن تقديم الطعن الأصلي من المحامي من دون أن يرفق صورة عن سند التوكيل المعطي له من الطاعن يستدعي رفض الطعن شكلا، وهذا ينطبق على الطعن التبعي.
4- كانت المادة221/6 من قانون الأصول القديم تشترط ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، فهو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان، إلا إذا ثبت تحققت الغاية من الإجراء وفقا للمادة 40 المعدلة منه. إلا أن قانون الأصول الجديد قد خلا من نص مماثل، فهل أراد المشرع إلغاء هذه الشكلية، حتى في الحالة التي لم يسبق فيها للمطعون ضده طلب تبليغ الحكم المطعون فيه أو تبلغه بناء لطلب أحد الخصوم؟؟
5- يجب أن يرفق باستدعاء الطعن بالنقض إيصال مالي يثبت سداد التأمين المحدد في قانون
الرسوم والتأمينات القضائية.
6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلاً (م 254/ د أصول محاکمات)، فخلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلاً ، وتعليل ذلك أن الطعن بالنقض من الطرق غير العادية للطعن، ولذا فإن القانون لم يجزه في الأحكام النهائية إلا لأسباب بينها على سبيل الحصر، وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في طعنه مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فإذا كانت الأسباب لا تتعلق بالقانون، فإنها تعد من الأسباب الموضوعية التي لا يجوز القبول بها.
Hey, cool websites you possess at this time there.