إثبات الرجعة
هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه :
” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”.
ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه أن يقوم بتوثيق المراجعة عبر نظام ناجز خلال 15 يومًا من تاريخ المراجعة، إذا كان قد وثق الطلاق.
وإذا قام الزوج بتطليق زوجته أو مراجعتها دون علمها فيجوز للزوجة أن تُطالب بالنفقة عن المدة السابقة من خلال رفع دعوى (نفقة) عبر منصة ناجز ، كما يعتبر زواج المرأة من رجل آخر صحيحًا إذا طلقها الزوج ثم راجعها دون توثيق ولا تصح المراجعة في هذه الحالة .
ويتمثل الغرض من دعوى إثبات المراجعة في توثيق مراجعة الزوج لزوجته والذي يجوز أن يتم شفاهاً أو كتابةً أو بأي قول أو فعل يُقصد به إعادة زوجته المطلقة رجعيًا إلى عصمته ، وليس الغرض من دعوى إثبات المراجعة إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .
وأخيرًا فإن هناك فرقاً بين (دعوى إثبات الرجعة) و (توثيق الرجعة) حيث ترفع دعوى إثبات الرجعة إذا كان هناك نزاع بين الزوجين حول مسألة الرجعة، أما إن لم يك ن هناك نزاعٌ بين الزوجين حول الرجعة، يتم تقديم طلب (توثيق رجعة) عبر منصة ناجز، بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق رجعة).
البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
1. تاريخ عقد النكاح .
2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
4. بيانات الأبناء.
5. عدد الطلقات وتاريخها .
6 . لفظ الطلاق.
7 . حال الزوجة زمن الطلاق (هل كانت في حال طهر أو حيض).
8 . ذكر تاريخ المراجعة.
9 . بيان صفة المراجعة .
كما يرفق بالدعوى صورة من عقد النكاح أو صك الطلاق “إن وجد” .
————————————————————————————–
1 الطلاق الرجعي: هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه (ابن باز().
2 نظام الأحوال الشخصية، صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 73 (، وتاريخ 1443 / 08 / 06 ه الموافق: 09 / 03 / 2022 م
المحامية / ربى بنت احمد الرسي