س 244 – ما الفائدة القانونية المرجوة من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟
ج 244 – اعتبرت أحكام السجل العقاري أن تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافيا لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة،
لأن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع هذه الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ ،
ولأن هذا التسجيل هو الذي يُكسب المدعي الحق العيني المُطالب به عندما يصدر الحكم به ، ولأن الحكم جاء مثبتا لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولم ينشئ مركزاً قانونيا جديداً
( نقض غرفة مدنية أولى أساس 245 قرار 106 تاريخ 22 / 2 / 1977 )
(مجلة القانون لعام 1977 ص 522 523 )
( وإشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار
)نقض هيئة عامة رقم 83 أساس 175 تاريخ 16 / 5 / 1994 )
(مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة الجزء الثالث ، قاعدة 537 ،ص 161 )
ومن وظائف إشارة الدعوى الإشهار والعلنية
( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 411 )