محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
” الغرفة ال….. ”
مذكرة جوابية
في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000
من الـمدعى عليها: شركة ………. ، يمثلها المحامي ……………….. .
الـمـوضـوع : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .
لما كان من الثابت أن الاتفاقية المبرمة ما بين طرفي هذه الدعوى بتاريخ 00/00/0000 ، قد نصت في المادة /00 / منها على :
” التحكيم : جميع وأي نزاعات أو خلافات تنشأ حول هذا الاتفاق أو حول فسخه ، سوف يجري حلها بطريق التحكيم الذي يعقد في …. ووفقا للقواعد المتبعة لدى هيئة التحكيم التجاري …….، والتي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين “ .
وكان من الثابت قانونا أنه :
{ يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر … يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة} (المادة 506 أصول محاكمات).
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{- إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون. وهو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.
– ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية والاتفاقات الدولية.
– اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات ولا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية}.
(قرار محكمة النقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13 / 12 / 1972 المنشور في مجلة القانون صفحة 203 لعام 1972) .
{وجود شرط تحكيمي سابق لإقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي ويجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع وبحيث لا يحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي إجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى إلغاء هذا التدبير} .
(قرار محكمة النقض رقم 1105 تاريخ 12 / 5 / 1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 663 لعام 1965) .
{يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً… }.
( قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26/8/1982 سجلات محكمة النقض) .
{ إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة ويوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين}.
( قرار محكمة النقض رقم 3164 تاريخ 23 / 12 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 231 لعام 1965) .
{إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع.. }.
(قرار محكمة النقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 15 لعام 1973) .
{… التحكيم لا يسقط بإرادة منفردة وإن إقامة الدعاوى أمام القضاء من بعض المحتكمين ليس من شأنه أن يسقط التحكيم }.
(قرار محكمة النقض رقم 328 أساس مخاصمة 575 لعام 1995 تاريخ 23/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 269) .
{إن العقد شريعة المتعاقدين وشرط التحكيم ملزم للطرفين وان ذلك يخرج أمر النظر بالنزاع من اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد}.
(قرار محكمة النقض رقم 230 أساس 91 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 365) .
وكانت الجهة الموكلة تتمسك بشرط التحكيم الوارد في البند /00/ من الاتفاق المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وتلتمس إعمال آثاره القانونية وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم .
وكان اختصام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذه القضية لا يؤثر على وجوب احترام شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية المبرمة ما بين الطرفين ، كون تلك الوزارة ليست طرفا في العلاقة التعاقدية كما وان اختصامها في هذه القضية غير واجب كونه من قبيل اختصام أمين السجل العقاري في الدعاوى العينية العقارية ، أي أن دائرة الشركات لدى الوزارة المذكورة ملزمة بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن القضاء سواء اختصمت في الدعوى أم لم يجر اختصامها فيها .
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار بإنهاء الخصومة في هذه الدعوى لوجود شرط حل الخلافات التي تنشأ ما بين الطرفين بطريق التحكيم ، وإعلان عدم اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في النزاع موضوع الدعوى كونه من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد.
دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل