مصادر الحق
الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.
وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).
والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.
أولاً : الوقائع المادية.
هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.
والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه أثر قانوني.
وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.
ثانياً: التصرفات القانونية.
هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.
وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.
فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.
وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.
وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.
والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.
وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.
إثبات الحق
أولاً: إثبات الحق.
الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.
وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.
وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.
ثانياً: انقضاء الحق.
الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.
فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.
والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.
الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.
الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.
الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.
الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.
كما تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.
الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.
الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.