أولاً: تعريف الوحيد:
هو الولد الوحيد لوالديه أو لأبيه أو لأمه سواءً كان أحدهما أو كلاهما حياً أو ميتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قوانين الأحوال المدنية النافذة.
ملاحظة: يعتبر بحكم الوحيد من كان له أخ أو أكثر وتوفُّوا.
ثانياً: الاوراق المطلوبة لاستخراج الاعفاء النهائى من الجيش للابن الوحيد:
1. طلب خطي من المكلف أو المجند أو الاحتياطي أو أحد ذويه.
2. صورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمانة السجل المدني مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح مع عبارة لا يوجد أبناء ذكور خلافاً لما ذُكِرَ مصدقة وموقعة من أمانة السجل المدني.
3. تصريح خطي يتعهد فيه بوجوب مراجعة شعبة تجنيده كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته.
4. تقرير طبي لوالد أو والدة المكلف غير القابلين للإنجاب وفق الشروط المنصوص عنها.