المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد