المملكة العربية السعودية
وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة
الإدارة القانونية
نموذج
عقد أشغال عامة
حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء
رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ.
ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم
وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.
المستشار / يزيد المرشد
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد أشغال عامة
القسم الأول
وثيقة العقد الأساسية
تم الاتفاق بمدينة في يوم الموافق / / بين :
أولاً : اسم الوزارة أو الجهة الإدارية – ويمثلها /
والمشار إليها فيما بعد بصاحب العمل طرفاً أول
ثانياً : ( يذكر هنا اسم المقاول ومكان التأسيس إذا كان شركة وعنوانه الدائم واسم المحل المتخذ عنوانا مختارا في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع عنه وصورة ورقم وتاريخ التفويض الممنوح له بالتوقيع على هذه الاتفاقية).
والمشار إليه فيما بعد بالمقاول. طرفاً ثانيا
لما كان صاحب العمل يرغب في انجاز : (وصف موجز للمشروع أو الأعمال الانشائية المراد التعاقد بشأنها).
ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .
ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل ، لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :-
المادة رقم 1 : الغرض من العقد :
إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــــــ
ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .
المادة رقم 2 : وثائق العقد :
2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-
أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.
ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .
ج – الشروط العامة .
د – المواصفات الخاصة (إن وجدت) .
هـ – المخططات والرسومات .
و – المواصفات العامة .
ز – جداول الكميات وفئات الأسعار .
ح – خطاب الترسية أو قبول العرض .
2/2- تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا .
2/3- في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة رقم 3 : مدة العقد :
3/1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ( تكتب مدة العقد بالأيام وبالأرقام والحروف ).
بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .
3/2- إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40) .
المادة رقم 4 : مدة ضمان الأعمال :
يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .
المادة رقم 5 : قيمة العقد :
5/1- إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر رقماً وكتابة) ريال عربي سعودي مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .
5/2- تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.
المادة رقم 6 : الدفع :
يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها .
المادة رقم 7 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض . وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .
المادة رقم 8 : نظام العقد :
يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه.
والله الموفق .
الطرف الثاني | الطرف الأول |
الاسم : | الاسم : |
الصفة : | الصفة : |
التوقيع : | التوقيع : |
القسم الثاني
(الشروط العامة)
المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :
أولاً- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :
أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :
ويعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال .
ب- المقاول (الطرف الثاني) :
ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة .
ج – المهندس :
يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد .
د- ممثل المهندس :
يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول .
هـ- الأعمال :
تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد .
و- الأعمال المؤقتة :
ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال .
ز- معدات الإنشاء :
تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة .
ح- المخططات :
تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر .
ط- الموقع :
يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .
ى- الموافقة :
تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة .
ثانياً- المفردات والجمع :
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك .
ثالثاً- العناوين والهوامش :
إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.
المادة رقم 2 : المهندس :
صلاحيات المهندس :
إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد .
وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :-
أ – إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها .
ب- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله .
المادة رقم 3 : التنازل للآخرين :
لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقي المقاول مسئولا ً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .
المادة رقم 4 : التعاقد من الباطن :
لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .
المادة رقم 5 : نطاق العقد :
يشمل العقد ما يلي:-
أ – تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها .
ب- تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلال ذلك .
ج – أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلا .
المادة رقم 6 : لغة العقد :
أ – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .
ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .
المادة رقم 7 : حفظ المخططات :
أولاً – يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً … مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له .
وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.
ثانياً– يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو صاحب العمل .
المادة رقم 8 :
مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (2) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات اخرى أو تعليمات اضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها فإن كانت تلك المخططات أو التعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار فيجب عرضها على صاحب العمل وأخذ موافقته عليها إن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار أو يتفق عليها بين كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول .
الالتزامات العامة
المادة رقم 9 : ضمان التنفيذ :
أولاً – على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفا .
ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.
ثانياً- يكون الضمان …
(ويجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي ) .
ثالثاً– إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .
المادة رقم 10 : معاينة الموقع :
10/1 – على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .
10/2 – يعتبر المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ .
المادة رقم 11 : كفاية العطاء
يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم . وفي حالة ما إذا اعترضت المقاول – أثناء تنفيذ الأعمال- أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا فإن عليه أن يقوم فوراً وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى صاحب العمل متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل وتقرير ما يراه مناسباً بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال العشرة الأيام المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة .
المادة رقم 12 : تنفيذ الأعمال :
12/1 – على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من يمثل المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط .
12/2 – يلتزم المقاول بما يلي :-
أ – أن يشتري المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد .
ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة ، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ .
ج- يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة والتي تصدر عن الجهات المختصة .
د – يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30% ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته .
هـ- يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به .
و – يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :-
- خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .
- خدمات التأمين المحلية .
- الخدمات البنكية .
- خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
- خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .
12/3 – على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية . وأن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة – وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .
12/4 – يلتزم المقاول بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .
كما يلتزم المقاول بنقل كل ما بنقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك .
12/5 – يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسلم الابتدائي للمشروع من قبل شركة تأمين وطنية .
المادة رقم 13 : برنامج العمل :
على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال ، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال .
المادة رقم 14 : إشراف المقاول :
أولاً – على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .
وفي حال سحب المهندس لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة اخرى وأن يعين بدلاً عنه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة الثانية من هذه الشروط .
ثانياً– إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفي جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة .
المادة رقم 15 : مستخدمو المقاول :
أولاً– على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال :-
أ – المساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الكفاة للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .
ب- العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .
ثانياً – للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفئ أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس .
المادة رقم 16 : تحديد مواقع الأعمال :
يكون المقاول مسئولاً عن تنفيذ الأعمال في مواقعها ( ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة صاحب العمل .
وأن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها .
وعلى المقاول صيانة كافة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب.
المادة رقم 17 : الحراسة والإنارة :
على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .
المادة رقم 18 : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :
يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .
ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :
- الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .
- الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله .
المادة رقم 19 : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات :
أولاً– على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد ذات العلاقة بأي شكل كان .
ثانياً– التقيد بالأنظمة والقرارات :
على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسئولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .
المادة رقم 20 : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :
تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .
المادة رقم 21 : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :
على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت .
المادة رقم 22 : عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة :
يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص أخر .
وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها .
المادة رقم 23 : حركة المرور غير العادية :
أولاً– على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها .
وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق وينتقي ويستعمل العربات ويحدد ويوزع الحمولات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب الذي يمكن معه تلافي الأضرار والأعطال غير الضرورية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور .
ثانياً– الحمولات الخاصة :
إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات العمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور .
وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات.
المادة رقم 24 : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين :
على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .
المادة رقم 25 : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :
على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل .
العمــــــال
المادة رقم 26 : استخدام العمال :
على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .
المادة رقم 27 : كشوفات العمال :
على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء .
المادة رقم 28 : المواد وأصول الصنع (المصنعية) :
يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر .
المادة رقم 29 : الوصول إلى الموقع :
للمهندس أو لأي شخص آخر مخول من قبله الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورشات والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق .
المادة رقم 30 : فحص العمل قبل تغطيته :
أولاً– لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك .
ثانياً– الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :
على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضي به المهندس .
وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول .
المادة رقم 31 : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد :
أولاً– للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي :-
أ – إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .
ب- الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة .
ج – إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .
ثانياً– تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس :
في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له .
المادة رقم 32 : إيقاف العمل :
يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً .
ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية :
- إذا كان منصوصاً عليه في العقد .
- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان بسبب تقصير المقاول .
- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .
وقت بدء الأعمال والتأخير
المادة رقم 33 : بدء الأعمال :
يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير .
المادة رقم 34 : تسليم الموقع وحيازته :
أولاً- باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال ، يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13) من هذه الشروط إن وجد ، وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي وعلى صاحب العمل من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال .
ثانياً– حقوق المرور :
يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أية تسهيلات سكن إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل . طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.
ثالثاً– باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع ، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة .
رابعاً– وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو الحيوانات ، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال .
المادة رقم 35 : مدة إنجاز الأعمال :
مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد .
المادة رقم 36 : تمديد مدة إنجاز الأعمال :
يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم 9 من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .
المادة رقم 37 : منع العمل ليلاً وفي أيام العطل الرسمية :
باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد لا يجوز القيام بتنفيذ شيء من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال ، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك .
ويراعى دائما أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين .
المادة رقم 38 : معدل تقدم سير العمل :
أولاً– إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطيء لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك ، فعليه أن ينذر المقاول خطيا بالأمر وعلى المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل ، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك .
ثانياً– التقارير الدورية :
يقدم المقاول إلى المهندس بصورة دورية حسبما يقرره صاحب العمل تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول .
غرامة التأخير
المادة رقم 39 :
إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم يرى صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :-
أ – غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.
ب– غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة 10% من مدة العقد .
ج – غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) .
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشر في المائة (10%) من قيمة العقد على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيرا سيئا على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .
تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير
المادة رقم 40 :
بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة .
أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي :-
(قيمة العقد | × | 1 | × | مدة التأخير باليوم | ) |
100 |
مدة العقد باليوم |
المادة رقم 41 : فترة الصيانة :
أولاً– تعريف فترة الصيانة :
إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .
ثانياً– تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :
بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل ، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي .
ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب في الصيانة أو التنفيذ .
ثالثاً– تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :
على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد أو إذا كان السب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .
رابعاً- معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :
إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .
خامساً– يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل .
المادة رقم 42 : التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل :
على المقاول إذا طلب المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس فإذا كان العيب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكاليف البحث تقع على عاتق المقاول ، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام المادة (41) من هذه الشروط .
المادة رقم 43 : التعديلات والإضافات والالغاءات :
أولاً– للمهندس- بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحيات المخولة له– إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها . مما قد يراه مناسبا وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية .
ثانياً– يجوز لصاحب العمل- أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من مجموع قيمة العقد كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة 20% من مجموع قيمة العقد على أن يجرى في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .
ثالثاً– على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس .
المادة رقم 44 :
أولاً– تقويم التغييرات :
على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت ، التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره . ويجرى تقويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا على تحديد الأسعار العادلة لذلك .
ثانياً– المطالبات :
على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة في كل شهر حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق ، ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر .
المادة رقم 45 : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :
أولاً– استعمال المعدات وغيرها في الأعمال :
تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .
ثانياً– نقل المعدات وغيرها :
يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع .
ثالثاً– عدم مسئولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها :
لا يكون صاحب العمل مسئولا في أي وقت عن أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط .
المادة رقم 46 : الكميات :
إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها .
المادة رقم 47 : قياس الأعمال :
فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقد ، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما .
المادة رقم 48 : طريقة القياس :
أولاً- يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد به نص صريح على خلاف ذلك في العقد.
ثانياً- فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد .
المادة رقم 49 : استعمال المتفجرات :
لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .
المادة رقم 50 : الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :
أ – يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من قيمة العقد بعد تسليم موقع العمل مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة .
- تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع ، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل .
ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة .
ج – بعد تسلم الأعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل يقوم صاحب العمل بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .
د – عند تسلم الأعمال تسلما نهائيا ، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ، يسوى الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط .
هـ – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة إن وجدت على عملة أخرى .
المادة رقم 51 : التسلم الابتدائي :
على المقاول ، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .
وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه . وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .
وإذا تبين لدى التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار .
المادة رقم 52 : التسلم النهائي :
قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسلم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه .
وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان .
سحب العمل من المقاول
المادة رقم 53 : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-
أولاً – الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية:-
أ – إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه .
ب – إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .
ج – إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .
د – إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .
هـ – إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها .
ثانياً– يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها .
ثالثاً– لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل .
المادة رقم 54 : آثار سحب العمل :
أولاً– في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :
- أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الاخرى للقيام بذلك .
- أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول .
ثانياً– يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول ، أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق ، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول .
ثالثاً– بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .
المادة رقم 55 : المخاطر الخاصة :
يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها .
ولا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة .
وفيما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بموجب المادة (31) يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً وذلك على أساس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدد المهندس .
إن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعتبر ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .
وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد .
المادة رقم 56 :
في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ أخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .
المادة رقم 57 : تسوية الخلافات :
كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلي تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .
الإشعارات
المادة رقم 58 : تبليغ الإشعارات :
يتم تبادل الإشعارات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :
- بالنسبة لصاحب العمل : ………………………………………….
- بالنسبة للــــــــمــــقــــــــــــــــــــــاول : ………………………………………….
ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .
المادة رقم 59 : تقصير صاحب العمل :
على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.
على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع ، بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .
المادة رقم 60 : الضرائب والرسوم :
يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .
وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .
المادة رقم 61 :
يقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.