هذا السؤال يتكرر كثيراً وكثيراً ماتحصل فيه مشاكل وهي عدم قبول الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل في العمليات المصرفية سوريا.
وهذه المشكلة أو الخلاف هو بسبب عدم دراية الناس بأصول العمليات المصرفية.
لذلك نورد لكم فيما يلي تعليمات امصرف سوريا المركزي حول ذلك :
أن استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في العمليات المصرفية جائز وفق الشروط العتمدة والمتعلقة باختصار بضرورة حضور الموكل مع الوكيل أول مرة عند تقديم الوكالة المذكورة للمصرف للتعرف عليه والحصول على نموذج توقيعه، وتجديد هذه الوكالة كل ثلاثة أشهر حسب الأصول مالم تقض تعليمات المصرف المعني بمدة أقل. ويستثنى من ذلك الدفعات الخاصة بالرواتب والأجور والتعويضات المبينة بالتعميم رقم 3207 م/1/1 تاريخ 28/12/2014، والمتضمنة ما يلي:
السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتي لا تتجاوز قيمتها 500,000 ل.س
السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتعاملات المصرفية الخاصة بالموفدين والمتقاعدين
صرف الشيكات الخاصة بتعويضات الأِضرار نتيجة الأحداث والتعويضات الخاصة بالشهداء.
وفي الحالات التي تتجاوز فيها السحوبات هذه المبالغ، يتم التأكد من سلامة الوكالة بالطرق المبينة بالتعميم المذكور للتمكن من استخدامها في العمليات المصرفية أصولاً،
وذلك بهدف ضمان سلامة الوكالة المصرفية والحد من عمليات التزوير،
وفيما عدا ذلك فإنه يمكن إعداد وكالة مصرفية لدى المصرف المعنية، وتكون إجراءاتها أقل، وفاعليتها أكثر سرياناً حسب تعليمات كل مصرف على حده.
التعميم رقم 802/م/1 تاريخ 1/9/20147 .
التعميم رقم 3207/ م /1/1 تاريخ 28/12/2014