س 120 – هل رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان يمنع المدعي من إقامة دعوى المخاصمة مجدداً بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها ؟
ج 120 – نعم ، وذلك حرصاً على سمعة القاضي من التشهير بحسبان أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولاً عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامة بأداء مهام وظيفته بقصد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعرض سمعته للتشهير،
مما لا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على القاضي كان لأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين ،
لأن في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي التي أراد المشرع حمايتها لإسباغ القدسية على أحكامه ،
هذا فضلاً على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رد الدعوى شكلاً
( نقض هيئة عامة أساس 1230 قرار 730 تاريخ 20 / 11 / 2004)
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 495 ) ولكن الهيئة العامة في قضية أخرى نوهت بعد رد الدعوى لعدم صحة الخصومة بأنه يمكن إقامة دعوى مخاصمة جديدة بخصومة
صحيحة إن كان لذلك من وجه قانوني
(نقض هيئة عامة أساس 838 قرار 325 تاريخ 6 / 12 / 2005 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)