آثار الوكالة بالخصومة :
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتدأ به في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل بها (م ۱۰۷ أصول محاكمات).
والأصل في الوكالة بالخصومة أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في صك التوكيل (م ۱۰۹ أصول محاكمات).
ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، وينوب المتمرن حكمة عن أستاذه في دعاويه الشخصية ، أو في الدعاوى الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند التوكيل، أم لم يذكر (م ۱۰۹ أصول محاكمات)، وتطبق على الإنابة في الوكالة بالخصومة القواعد التي نص عليها التقنين المدني بصدد الإنابة في الوكالة المدنية. فإذا لم يكن مرخص للوكيل بإنابة غيره وأناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة مسؤولين تجاه الموكل بالتضامن، أما إذا كان مرخصأ له في إنابة غيره من دون أن يعين في الترخيص شخص النائب، كان مسؤولا فقط عن خطئه في اختياره نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويملك كل من الموكل ونائب الوكيل في رجوع كل منهما على الأخر دعوى مباشرة (م 674 مدني سوري).
انقضاء الوكالة بالخصومة
تنقضي في الحالات الآتية :
1- إتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المحدد للوكالة،
فإذا حصرت الوكالة بالخصومة بدرجة من درجات التقاضي انتهت عند صدور الحكم في موضوع الدعوى في هذه الدرجة الموكل فيها.
۲- موت الموكل أو الوكيل.
٣- عزل الوكيل أو اعتزاله الوكالة بالخصومة: فيجوز للموكل بصورة عامة أن يعزل وكيله في أي وقت أو أن يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (م 681 مدني سوري)،
كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة، ويشترط لذلك أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، وألا يكون الاعتزال في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة،
وفي كل الأحوال فإنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله موكله استمرت إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله، إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بوساطة الكاتب بالعدل، أو فرع نقابة المحامين، أو إلى أن يعين الموكل بدلا منه، أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.
أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون، أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل (م ۱۱۲ أصول محاکمات).
“فاعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانوناً، وفي حال عدم تحقق ضده الإجراءات يعتبر التبليغ قائمة ومنتجة لآثاره ما دامت وثائق الدعوى لا تحمل أي تبليغ رسمي بالاعتزال”.
ويراعى أن المادة (57/و) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ۳۰/ لعام ۲۰۱۰ قد نصت على أنه (يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:
1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.
۲- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقا بموافقة الجهة القضائية المذكورة)
4- شهر إفلاس الموكل أو إعساره.
نطاق الوكالة بالخصومة
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر (م 479 أصول محاکمات).
فامتناع الوكيل عن التبلغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون، ويستوجب عد التبليغ وسريان مهل الطعن حاصلا من تاريخ الامتناع، من دون الحاجة إلى إجراء أخر كالإلصاق ، ولو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديدة بتبليغ الموكل بالذات.
ويكون تبليغ المحامي المتمرن جائزة في حال عدم وجود الأصيل في موطنه”، كما يكون التبليغ المستخدم الوكيل جائزة في حال عدم وجود الوكيل”.
على أنه لا يصح للوكيل بالخصومة- بغير تقويض خاص – التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته، ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضأ خاص (م 480 أصول محاکمات). وقد نص التقنين المدني السوري (م 668) على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء
ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك (م 480 أصول محاكمات)، فلمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف”.