أحكام عامة للزواج في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

أحكام الزواج

أحكام عامة للزواج


المادة السادسة
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
المادة الثامنة
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
المادة التاسعة
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.


لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

Scroll to Top