س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .
المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .
ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،
وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.
( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )