أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري- pdf

مخطط البحث:

1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

 5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

أهم المواعيد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية  السوري

1.مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

 24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

 24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

 10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

 5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

 أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

 شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

 

2.مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

 3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

 سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

 ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

 خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

 

3.مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية .

 (المادة 131) يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

 24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

 10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

 24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

 5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية . المادة 144)

 5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

(المادة 158) 30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام . (المادة 343)

 3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . (المادة2 /343)

شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم. المادة 340)

 8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

 8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

 24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

 8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

 

4.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة الصلحية

 24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

 شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

 

5.مواعيد الإجراءات لدى المحكمة البدائية

يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

 3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

 3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

 24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

 5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

 10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة . (251)

 8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

 يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

 3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف . ( المادة ( 253

شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة 211 )

 ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

 30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

 8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438 3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100 1

سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

 

6.مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

 30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

 8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

 

7.مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة

(المادة (130

24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف (المادة 282)

10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

 10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

 8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

 30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

 8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

 3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

 10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

 25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

 

8.مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

 3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

 

9.مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

 3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

 2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

 

 

لتحميل الموضوع على شكل PDF يرجى الضغط هنا

Scroll to Top