إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

يقصد بإجراءات المحاكمة تلك القواعد التي تبين التحضير لجلسة المواجهة المحاكمة وزمان ومكان انعقادها، وتحديد آليات ووقائع جلسات المحاكمة من حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية إجراء المحاكمة، كما يعني نظام الجلسة الأحكام والقواعد التي تتعلق بحسن إدارة الجلسة وإقامة النظام في قاعة المحاكمة، لذلك سنعرض لكل هذه المسائل في المطلبين الآتيين:

1- إجراءات الجلسة والمحاكمة فيها

يقوم كاتب المحكمة بإعداد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها، وتعرض هذه القائمة على القاضي أو رئيس المحكمة، وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة، وقد رسم القانون مجموعة من الإجراءات التفصيلية والدقيقة والمهمة في مسيرة العدالة في يوم الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.

فمن هذه الإجراءات ما يتعلق بافتتاح الجلسة، و مكان عقدها، و منه مايتعلق بكيفية افتتاحها، وأخرى تتعلق بإجراءات ما بعد افتتاح الجلسة وذلك وفق الأتي :

أولا- إجراءات افتتاح جلسة المحاكمة:

يقوم حاجب المحكمة أو المستخدم أو العامل فيها في الساعة المحددة للنظر في كل دعوی بالنداء على الخصوم أو موكليهم، وإذا غاب الوكيل لايصح تثبيت غيابه قبل النداء على الموكل،

 والنداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكلين الذين يمثلهم، ويكفي النداء على الوكيل دون الموكل من حيث المبدأ، واذا ورد في ضبط المحاكمة أن النداء على المدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه، فإن ذلك لا ينفي في ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يعيب الإجراءات.

كما، يقضي النص القانوني بأن تفتتح جلسات المحاكمة بحضور كاتب المحكمة أو كاتب الضبط، والهيئة الحاكمة سواء كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد أم من عدة قضاة،

 ويعني ذلك أنه ليس للقاضي أن يدون أي ضبط أو محضر بخط يده، وكاتب الضبط بمنزلة ذراع يمنى ثانية له، ويجب أن يجلس في مكان يسمح للقاضي أو الرئيس أن يرى ما تم إملائه وتدوينه من وقائع الجلسة على محضرها، ولا يوقع ضبط الجلسة إلا من القاضي أو الرئيس والكاتب،

ويعد محضر الجلسة، وما ورد فيه سندا رسمياً لا يطعن فيه بغير التزوير. أما محاضر الإثبات التي تتضمن معاینات و مشاهدات المحكمة، إضافات إلى بعض التحقيقات بحضور الخصوم، فيتوجب توقيعها من الذين حضروا الإجراء، وإذا امتنع أحد المذكورين عن التوقيع وجب ذكر ذلك في المحضر دون أن يؤثر هذا الامتناع على صحة ما ورفي المحضر،

وتتم المرافعة في القاعة المخصصة لعمل المحكمة، سواء انطوت على قوس للمحاكمات، أم اقتصرت على مكاتب الهيئة وكاتب الضبط، بالإضافة إلى عدد من المقاعد الجلوس الحضور من الخصوم وغيرهم،

ولا يكفي أن تعقد الجلسة في قاعة المحكمة بل يجب عقدها في أيام العمل وأثناء الدوام الرسمي، ويمكن أن تمتد إلى ما بعد الدوام الرسمي إذا افتتحت أثناء الدوام، ويجب أن تكون الجلسة علنية،

 والغاية من علانية المحاكمة هو تمكن كل مهتم أو مختص من متابعة وقائع الجلسات، لأن قاعات المحاكمات هبي مدارس لتثقيف الشعب من جهة، كما تؤدي العلانية إلى الشفافية وخضوع عمل القاضي لرقابة الجمهور من جهة أخرى. إذ تشكل العلانية ضمانة لعمل القضاة.

 إلا أن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه إذ يجوز عقد جلسات المحاكمة سراً بناء على طلب الخصوم أو بناء على قرار من المحكمة ذاتها للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، كما يجوز عقد جلسات المحاكمة في غير قاعة المحكمة، وفي أي وقت يحدده قاضي الأمور المستعجلة في القضايا التي تدخل في اختصاصه.

ثانياً – إجراءات ما بعد افتتاح الجلسة:

يتعين على القاضي بعد افتتاح الجلسة بحضور الخصوم أو بحضور من يمثلهم قانون أن يسعی للمصالحة بين الخصوم في الدعاوى الصلحية قبل الدخول في موضوع الدعوى، وعليه أن يثبت عرض الصلح والسعي إليه على ضبط جلسات المحاكمة، والا شكل ذلك خلط بواجب قانوني دون أن يرتب عليه القانون البطلان،

 ويستطيع المدعى عليه في الدعاوى البسيطة أو المستعجلة أن يلتمس مهلة إلى جلسة تالية الإبداء دفوعه، وعلى القاضي أن يعطي الخصوم بناء على طلبهم المهل الكافية والمناسبة من أجل الاطلاع على المستندات، والرد عليها في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح، وكل ذلك يتعلق بحق الدفاع الذي يعد النظام العام،

 وفي جميع حالات الاستمهال للدفاع أو لتقديم مذكرات أو مستندات إذا لم يتم ذلك في الميعاد الذي حدده القاضي يمكن له أن يحكم في محضر الجلسة بحكم قابل للتنفيذ فورا عن طريق النيابة العامة على المتخلف بغرامة لا تتجاوز خمس وعشرين ليرة.

2- إدارة الجلسة ونظامها

يرأس القاضي أو الرئيس جلسة المحاكمة ويديرها ويشرف عليها، وعلى جميع من يحضر الجلسة واجب الاحترام والامتناع عن كل ما يعكر الهدوء والنظام والأمن في قاعة المحاكمة،

 وتثير مسألة إدارة الجلسة ونظامها بعض المسائل منها ما يتعلق بإجراءات الجلسة بعد افتتاحها، والشروع في المحاكمة الوجاهية، أو المحاكمة بمثابة الوجاهي، وبعد عرض الصلح وافساح المجال للجواب على الدعوى ومستنداتها،

ومن هذه المسائل إجراءات المرافعة، وقفل باب المرافعة، والصلح في الدعوى، والنظام في الجلسة، والتوقيع على محضر الجلسة وذلك وفق الأتي:

أولا- المرافعة في جلسة المحاكمة:

تعد المرافعة أمام المحكمة حق للخصوم في الكلام بحضرة القاضي، ويمكن أن تكون المرافعة  كتابية في الدعاوى المدنية، والأصل فيها أن تكون شفوية في الدعاوى الجزائية،

 ويمكن للمحاكم المدنية أن تسمح بتقديم مرافعة شفوية، وتقوم المرافعة على شرح وتلخيص للمذكرات والطلبات والدفوع يتم تدوينه في ضبط جلسة المحاكمة،

 ويتولى كاتب المحكمة أو كاتب الضبط إنشاء محضر رسمي بافتتاح جلسة المحاكمة بإشراف القاضي أو الرئيس الذي يتلو استدعاء الدعوى ومستنداتها، والمذكرات الجوابية ومستنداتها، ويطلق على هذا عادة (كافة الأوراق المبرزة في ملف الدعوى)،

 وبعدها يأذن القاضي أو الرئيس للمدعي أو وكيله في الكلام ومن ثم يعطي الفرصة ذاتها للمدعى عليه أو وكيله، ويكون المدعى عليه إذا لم تكن النيابة العامة خصم منضمة أخر المتكلمين.

كما أنه للقاضي أو الرئيس الحق في أن يستوقف المرافعات الطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية، وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب العامة، والتي لا تقتضيها حقوق الدفاع سواء وردت في مذكرة دفاع أم في أية ورقة من أوراق الدعوى،

 كما يتولى القاضي أو الرئيس توجيه الأسئلة للخصوم وللشهود سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم،

ولا يجوز توجيه الأسئلة إلا عن طريق القاضي أو الرئيس، ويجب أن يكون ذلك كله في محضر جلسة المحاكمة بصيغة سؤال وجواب، ويجب أن يذكر الجواب بصيغة المتكلم، وأن تنصب الشهادة على ما يصل الشاهد من علم عن طريق الحواس الخمس (السمع والبصر واللمس والشم والتذوق)، وعلى القاضي أن يوجه الإفادات والأدلة بحيث تتعلق بوقائع الدعوى، وتكون منتجه فيها، ويعد ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي بما دون فيه ولا يطعن فيه بغير التزوير.

ثانيا- قفل باب المرافعة:

يقضي المبدأ القانوني بقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، وتستخدم عادة عبارة:

 (( حيث لم يبق ما يقال تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة إلى يوم معين للحكم))،

وإن كانت أكثر المحاكم لا تقفل باب المرافعة، بل تستخدم عبارة أخرى هي (رفع القضية أو الأوراق أو الدعوى للتدقيق)، ولا تعني هذه العبارة قفط لباب المرافعة، بل تعني دراسة الدعوى، والعبارتين مختلفتين في المدلول أو الأثر القانوني، حيث لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة،

كما يقضي المبدأ ذاته أن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم، وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة، ورفع القضية التدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة، وكانت محكمة النقض السورية قد قررت أنه لا يجوز للمحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم في الدعوى قبل سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة،

إلا أن الهيئة العامة قد ذهبت إلى القول أن:

((المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة))

كما أن قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يفيد صراحة قفل باب المرافعة، إلا أنه إذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسألة فرعية قبل ختام أقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون،

ولا يعد قفل باب المرافعة نهاية المطاف في المرافعة أمام المحاكم. إذ أجاز القانون للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها، وتقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة، وتودع منها نسخ بعدد الخصوم، ويعطى الخصوم میعاد ثلاثة أيام للجواب عليها،

إلا أنه يحكم في هذه الحالة على من تقدم بالمذكرة وعلى من أجاب عليها بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة سورية، ويصدر الحكم على ضبط جلسة المحاكمة العلنية وينفذ عن طريق النيابة العامة.

 إلا أنه بعد إقفال باب المرافعة لا تقبل مذكرات جديدة إذا انقضت المهلة المحددة من قبل المحكمة، إذا كانت المحكمة قد حددت أجلاً أو أعطت رخصة لتقديم مذكرة بعد قفل باب المرافعة، إلا أنه على المحكمة أن تقول كلمتها سلباً أو إيجاباً في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة كما أن قفل باب المرافعة ليس نهاية المطاف في ممارسة حق الدفاع، بل أجاز القانون إعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الخصوم أو من قبل المحكمة ذاتها لمواجهة وقائع جديدة أو وقائع غير معلومة ظهرت بعد قفل باب المرافعة، أو لأن الدعوى غير جاهزة للفصل في الموضوع،

وإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة ثم قبلت في الجلسة التالية الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقة بالأوراق التي تم تبليغ صورة عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على إعادة فتح باب المرافعة مجددا وأن حضور الخصم الجلسة دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلاً بالإجراءات،

إلا أنه عند فتح باب المرافعة لأي سبب يتعين فسح المجال للطرفين لإبداء دفوعهما في الوقائع الجديدة ويمكن للمحكمة بعد انتهاء الخصوم من المرافعة أن تصدر الحكم في الجلسة ذاتها دون الحاجة إلى إقفال باب المرافعة،

 ويمكن أن تقرر قفل باب المرافعة وتحديد جلسة قريبة للنطق بالحكم، ويدون موعد الجلسة اللاحقة على محضر ضبط الجلسة، ويعلن الخصوم فيها، ولا يجوز تأجيل جلسة النطق بالحكم أكثر من مرة واحدة ويرد تفصيل ذلك في الجزء الخاص بنظرية الأحكام.

ثالثاً- الصلح في الدعوى:

يستطيع الخصوم في الدعوى في أية مرحلة كانت عليها سواء قبل فتح باب المرافعة فيها أو أثناء المرافعة، أو بعد قفل باب المرافعة أن يطلبوا من المحكمة فتح المرافعة في الدعوى لتدوين الصلح الذي اتفقوا عليه في محضر المحاكمة، والصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أي محاكمة يعد عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعد حكماً قضائية بالمعنى الفني للحكم،

وبالتالي فإن الطعن فيه كالطعن بالعقود، ولاشيء يمنع من تضمينه بنودة تتجاوز موضوع الدعوى، وتحسم الخلاف بين الطرفين في أمور أخرى، وإن عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعد من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ،

ويمكن أن يكون الصلح على ضبط جلسة المحاكمة، ويوقع عليه الخصوم مع القاضي أو الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن لصاحب المصلحة أن يأخذ عنه صورة تنفيذية، ويمكن أن يرد بمذكرة خطية مشتركة موقعة من الخصوم،

 وفي الحالين يمكن أن يصدر حكم من المحكمة متضمنة الصلح وبنوده ويقتصر الحكم على تثبيت الصلح، ولا يصح تثبيت صلح إذا كان يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة.

رابعاً – النظام في الجلسة:

يدير القاضي أو الرئيس جلسة المحاكمة، ويشرف على النظام في قاعة المحكمة، ويتجلى ضبط النظام في الجلسة وفق الأتي:

1- للرئيس أو القاضي أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشر ليرات حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه في الحال.

 2- يأمر الرئيس أو القاضي بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء الجلسة، وقد يباشر إجراء بعض التحقيقات اللازمة بشأن تلك الجريمة،

 وإذا كانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة يستطيع أن يأمر بالقبض على من ارتكب الجريمة وإحالته إلى النيابة العامة،

وإذا كان مرتكب الجريمة من المحامين قام بتنظيم ضبط بالواقعة وأحال الموضوع إلى النيابة العامة لإجراء اللازم، مع مراعاة قانون مهنة المحاماة.

3- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقاد الجلسة جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة،

 ويكون حكمها في هذا الشأن نافذا في الحال، وإن كان يخضع للاستئناف وفق القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، ونرى أن هذا الأمر يجعل المحكمة خصمة وحكمة ويتنافى وضمانات الحقوق.

لذلك يفضل أن تكتفي المحكمة بتنظيم محضر بالواقعة وتحيله مع الشخص موقوفة إلى النيابة العامة لإجراء المقتضیالقانوني.

4- للمحكمة أن تحاكم من شهد زورة في جلسة المحاكمة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكمها نافذاً في الحال ولو كان يقبل الاستئناف وفق الفقرة السابقة

. خامساً – التوقيع على محضر أو ضبط الجلسة:

جاء في المادة (138) أصول محاكمات أن ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في أخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها، وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة، وأسماء المحامين، والوقوعات التي حدثت، والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها،

 وقد عد الاجتهاد القضائي أن المبدأ المذكور من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مخالفتها تؤدي إلى البطلان المطلق، وعليه فإن عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل القاضي أو رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خلط في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً وإن خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويؤدي إلى بطلان الحكم، إلا أنه لا محل التوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.

 

Scroll to Top