إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها – القانون 2 لعام 2013

القانون 2 لعام 2013 السجل السياحي
 
إحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها
القانون 2 لعام 2013

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   08-05-1434 هجري الموافق17-03-2013

يصدر ما يلي:

المادة 1

تعاريف ..
يقصد بالتعابير التالية أينما ذكرت في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

  • الوزير المختص .. وزير السياحة .
  • الوزارة .. وزارة السياحة .
  • السجل .. السجل السياحي .
  • المسجل .. صاحب موقع العمل السياحي .
  • موقع العمل السياحي .. هو المكان المرخص له سياحيا الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي أو المكان المراد إشادة المنشأة عليه أو ترخيصه سياحيا.
    الشركات .. الشركات المسجلة في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي تكون غايتها الأعمال السياحية.

المادة 2

السجل وفروعه..

  1. السجل أداة شهر يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل مواقع العمل السياحية التي تعمل في سورية .
  2. يحدث في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات “السجل” ويعتبر أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها.
  3. يتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية ..

             أ. سجل المؤسسات والوكالات السياحية .

            ب. سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات.

           ج. سجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي.

            د. سجل الشركات .

  1. يتولى أحد العاملين في وزارة السياحة مسك السجل ويطلق عليه أمين السجل وعليه أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وشرف”.
  2. تسجل مواقع الشركات التي تكون غايتها السياحة في السجل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالشركات وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

المادة 3

تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للأفراد ..

  1. يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي ل”الافراد” أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل موقعه في السجل مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية..
  2. يسجل في السجل وفق البند /1/ أعلاه ..

            أ. الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للمسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.

           ب. الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار .

  1. يجري القيد للبندين أ، ب بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

المادة 4

تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للشركات..

  1. تخضع الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فرع أو شعبة أو وكالة في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة .
  2. تسجل مواقع الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 مع ضرورة التقيد بالشروط الواردة في المادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
  3. يقدم طالبو التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة البيانات المطلوبة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
  4. يسجل في السجل وفق البند 2 أعلاه ..

          أ. الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

          ب. الأحكام والقرارات المعلنة لإفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والقرارات المراد قيدها.

  1. يجري القيد للبندين (أ، ب) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

المادة 5

المخالفات ..

  1. كل صاحب موقع عمل سياحي أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية والتعديلات أو لا يذكر رقم ومكان سجله على المرسلات والمطبوعات الصادرة عنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 10000 ليرة سورية عشرة آلاف و 50000 ليرة سورية خمسون ألف ليرة سورية.
  2. تحكم بالغرامة المشار إليها أعلاه محكمة بداية الجزاء بناء على طلب أمين السجل أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .
  3. إذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الحكم وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .
  4. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل في السجل يعاقب مقدمه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة بين 1000 ألف ليرة سورية و5000 ليرة سورية خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  5. يتم تسديد الغرامات الناجمة عن المخالفات إلى الخزينة العامة للدولة.
  6. لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
  7. للمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
  8. تعتبر البيانات المسجلة سواء كانت اختيارية أو إجبارية نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها.
  9. كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته السياحية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في السجل .
  10. يخضع أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 6

حل الخلافات ..

  1. تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها السجل في كل خلاف يقع بين أمين السجل وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ تقديم الادعاء .
  2. يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف حيث يصدر القرار عن محكمة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن .

المادة 7

أحكام عامة ..

  1. كل قيد في السجل لم يحدد له ميعاد لقيده في المواد السابقة يجب طلب إجرائه خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها.
  2. على أمين السجل أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الثبوتيات المرفقة أو أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
  3. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل ولأمين السجل عند الاقتضاء إعطاء شهادة بعدم وجود قيد .
  4. لا يجوز لأمين السجل أن يذكر في النسخ التي يسلمها ..

             أ. الأحكام المعلنة لإفلاس المسجل إذا كان قد استرد اعتباره .

            ب. الأحكام القاضية بالحجر أو إقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية .

  1. يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي أو شركة مسجلين ذكر المكان الذي سجلا فيه رقم التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

المادة 8

تعطى مواقع العمل السياحي المرخصة قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية للحصول على شهادة تسجيل سياحي وتعفى من رسم الطابع الوارد في البندين (أ، ب ) من المادة 9 من هذا القانون .

المادة 9

يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع البند 43 الآتي ..

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة أ تسجيل الشركات ومواقع العمل السياحي عدا محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي.

مقدار الرسم /10000 ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/.

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة ب تسجيل محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي.

مقدار الرسم /3000 ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشاة/.

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة ج أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /أ/ السابقة.

مقدار الرسم /3000 ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشاة/.

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

رقم البند 43

اسم نوع الوثيقة د أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /ب/.

مقدار الرسم /1000ليرة سورية/.

الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/

عدد النسخ /نسخة واحدة/.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

المادة 11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في  08-05-1434 الموافق 20-03-2013 ميلادي. 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

Scroll to Top