إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة
المرسوم التشريعي 3 لعام 2002
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1-
يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة
المادة 2-
تتألف موارد الصندوق من :
أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها
ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية
المادة 3-
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى
المادة 4-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد