إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-

يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

المادة 2-

تتألف موارد الصندوق من :

أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

 ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

المادة 3-

يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

المادة 4-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

Scroll to Top