إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
القانون 12 لعام 2016
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1437 هجري الموافق 23-3-2016ميلادي.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة /1/
تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
المؤسسة: مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المؤسسات المالية وهي:
أ/المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.
ب/المؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007.
ج/ المؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في أي من القطاعات الاقتصادية الآتية:
/زراعة.. صناعة.. حرف تقليدية..تجارة.. خدمات.. مهن/ والتي يتم تعريفها وبيان محدداتها ضمن نظام ضمان مخاطر القروض المشار إليه بهذا القانون.
التسهيلات الإئتمانية: هي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي.
المادة /2/
الاحداث
أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون /مؤسسة ضمان مخاطر القروض/.
ب /تحدث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون.
ج/تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
د/مقر المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس.
المادة /3/
أهداف المؤسسة
أ/تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب /تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ج/المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره .
المادة /4/
مهام المؤسسة
أ/ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب/تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ج/استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
د/يجوز تعديل النسبة الواردة في الفقرة /ج/ أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
المادة /5/
أنظمة المؤسسة
تضع المؤسسة الأنظمة الآتية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ..
1/النظام الأساسي..
أ/يعد المؤسسون بإشراف مجلس النقد والتسليف النظام الأساسي وتتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ب /تعد الهيئة العامة غير العادية التعديلات الطارئة على النظام الأساسي ويعمل بها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتصديقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
2/نظام ضمان مخاطر القروض.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس ويعمل به بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف ويتضمن:
أ/شروط ضمان مخاطر القروض.
ب/تحديدا واضحا لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية.
ج/تحديدا لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الإئتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.
3/ النظام الداخلي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
4/ النظام المالي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام .
5/ أي أنظمة أخرى يقتضيها عمل المؤسسة يقوم المجلس بإصدارها بناء على اقتراح المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
مالية المؤسسة
المادة /6/
رأس المال
أ/رأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
ب/ القيمة الأسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.
ج/يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.
د/ تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.
هـ/ يجوز لمصرف سورية المركزي وللمؤسسات المالية الأخرى التي لا ينسحب عليها التعريف الوارد بالمادة /1/ من هذا القانون وللجهات والمؤسسات غير المالية المساهمة في رأس مال المؤسسة بقرار من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
و/ يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة /7/
الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:
أ/ رأس مال المؤسسة .
ب/ التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية.
ج / القروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د /العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض.
هـ/ العوائد الناجمة عن استثمار أموالها.
و / أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /8/
لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.
المادة /9/
القوائم المالية
يتم إعداد القوائم والبيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية الدولية وتخضع للتدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين لدى مجلس المحاسبة والتدقيق والذي يتم تعيينه دوريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة العادية للمؤسسة .
الفصل الثالث
إدارة المؤسسة
المادة /10/
الهيئة العامة
أ/ تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها.
ب/ تحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة /11/
إدارة المؤسسة
يتولى الإدارة كل من:
أ /المجلس.
ب/ المدير العام.
المادة /12/
المجلس
أ / يتألف المجلس من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للمؤسسة وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.
ب / ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وتبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.
ج / يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي موقع من ثلثي أعضائه يودع لدى أمانة سر المجلس.
د / تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
هـ/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.
و/ للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والاختصاصيين لحضور اجتماعاته وذلك حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد دون أن يكون له حق التصويت.
المادة /13/
مهام المجلس
يكون المجلس مسؤولا أمام الهيئة العامة وتحدد مهامه بما يلي:
أ/ الإشراف على عمل المؤسسة.
ب/ إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل الدورية.
ج / إصدار أنظمة المؤسسة.
د/ إقرار مشروع الموازنة الدورية للمؤسسة.
هـ/ إقرار البيانات المالية للمؤسسة ورفعها إلى الهيئة العامة.
و/ اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
ز/ إقرار افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.
ح / متابعة وتقييم أداء المدير العام والعاملين في المؤسسة.
ط / إصدار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولا كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ي/ رفع تقارير دورية أو عند الطلب إلى مجلس النقد والتسليف وفق النماذج المعتمدة بهذا الخصوص .
ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أخرى يرى المجلس ضرورة القيام بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة /14/
المدير العام
أ/ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وهو عاقد النفقة وأمر الصرف والتصفية.
ب/ يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي والمالي ويحدد أجره بموجب عقد يتضمن الالتزامات المتقابلة.
المادة /15/
مهام وصلاحيات المدير العام
تحدد مهام وصلاحيات المدير العام بما يلي:
أ/ إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها.
ب/ اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل السنوي والموازنات.
ج/ اقتراح النظام المالي للمؤسسة.
د/ إعداد النظام الداخلي للمؤسسة والأنظمة الأخرى.
هـ/ تعيين الكادر الإداري والوظيفي المناسب لعمل المؤسسة وفقا للشروط الواردة في نظامها الداخلي.
و/اعتماد البيانات المالية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ز/اقتراح افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.
ح/ رفع تقارير دورية إلى المجلس عن نشاط المؤسسة وعن واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويده بأي معلومات يحتاجها للقيام بعمله.
ط/ تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.
ي/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والهيئة العامة.
ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أو صلاحيات تعهد إليه من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة /16/
تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي.
المادة /17/
يخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة /18/
أ/يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.
ب/ لا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
المادة /19/
يعاقب من يرتكب جرما على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة.
المادة /20/
المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.
المادة /21/
تحل المؤسسة بمرسوم وتصفى وفق أحكام قانون الشركات النافذ على أن يتم ذلك بإشراف مصرف سورية المركزي.
المادة /22/
تؤول إلى الخزينة العامة للدولة أموال الهبات والتبرعات والوصايا ويوزع باقي صافي حقوق أموال المؤسسة الناجمة عن التصفية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.
المادة /23/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19-6-1437هجري الموافق لـ 28-3-2016ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد