إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة
المرسوم التشريعي 45 لعام 2012
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة الاسكان والتنمية العمرانية/ و /وزارة الأشغال العامة.
المادة 2
أ. تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
ب. تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.
المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية و وزارة الأشغال العامة.
المادة 4
يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية، و وزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.
المادة 5
يحدث (فرع وقسم) في الموزانة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.
المادة 6
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد