أوجب المشرع تسجيل كل دعوى تتعلق بحق عيني عقاري في الصحيفة العقارية، حتى يكون
الغير على بصيرة من ذلك، فإذا ما أقدم هذا الغير على تسجيل حق عيني على اسمه على
صحيفة العقار ، رغم وجود إشارة الدعوى ، فإن حقه المذكور لا ينفذ في حق صاحب الدعوى
، و ليس له أن يتمسك بحسن نيته في مواجهته
( د. وحيد الدين سوار آثار عقد البيع العقاري غير المسجل ، المحامون ، العدد 8 السنة 31 لعام 1966 ، ص 295)
فإشارة الدعوى لا تمنع من التصرف ووجودها كاف لتنبيه من يتعامل مع المالكين إلى الآثار التي قد تترتب عليها ، ويعتبر تصرفهم قبولاً مسبقا بهذه الآثار يمنع عليهم الاحتجاج بحسن النية
( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 492 قرار 405 تاريخ 20 / 11 / 1974 )
( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 335 )
فقد نصت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 بأن الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مسجل يجب حتماً أن تُدون على الصحيفة المخصصة للعقار، ولا تعتبر ( الحقوق العينية والدعاوى) موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
كما تنص المادة 47 من نفس القرار “ولا يمكن استماع أي دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري ، وإذا كان العقار مسجلاً فل تستمع الدعوى ما لم تسجل
في السجل العقاري أولاً ..”
وتنص المادة 82 من نفس القرار أيض ا على أنه
” وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقا للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.”
و تنص المادة الرابعة فقرة ج من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016 الخاص بوقف عمليات
تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر
العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة بأنه
” يعد وضع إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطاً كافياً للنظر في الدعوى المقامة أمام المحكمة المختصة “
كما أشارت المادة 3 فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 الخاص بالنسخ الرقمية
لوقوعات الحقوق العينية العقارية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها مسك
سجلات الملكية العقارية إلى أنه في حال تقديم اعتراضات من المواطنين بخصوص تلك النسخة
أمام محكمة بداية محل العقار التي تحيل نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية
طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المنية تدوين إشارة الدعوى في
سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.