إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

 

إلزام أولياء الأطفال السوريين إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي

القانون 7 لعام 2012

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1433 هجري الموافق 16-2-2012 ميلادي .

يصدر ما يلي:
 

المادة  (1)

يقصد بكل من التعابير الواردة في هذا القانون
المفهوم المبين إزاءها..
الوزارة: وزارة التربية
الوزير: وزير التربية
اللجنة الرئيسية: لجنة التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية)
لجنة المحافظة: لجنة التعليم الإلزامي في المحافظة
الصندوق: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 ميلادي.

المادة (2)

يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 – 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق الآتي..
أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة.
ب) الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح أعمارهم بين 8 – 15 سنة بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقا للخطة والمنهاج الموضوعين في أربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم أو التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي.
ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية.
د) تحيل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة.

المادة (3)

تقوم أمانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.

المادة (4)

أ) تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير وفق الأتي..
1- معاون الوزير المختص رئيساً
2- مدير التعليم الأساسي نائبا للرئيس
3- مدير الشؤون القانونية عضواً
4- مدير المحاسبة عضواً
5- مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
6- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
7- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
8- معاون مدير التعليم الأساسي عضواً
9- رئيس دائرة التعليم الإلزامي عضواً
10- عاملان اثنان من دائرة التعليم الإلزامي عضوين
ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.
ب) تجتمع اللجنة الرئيسية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس أوضاع التعليم الإلزامي والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

المادة (5)

تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي..
أ) الإشراف على تطبيق إلزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية.
ب) اقتراح الخطة السنوية للتعليم الإلزامي.
ج) تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الإلزامي.
د) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الإلزامي بشان تطبيق الخطة السنوية.
هـ) اقتراح تكليف من ترى من أعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها.
و) تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.

المادة (6)

تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي:
1- المحافظ رئيساً
2- مدير التربية نائباً للرئيس
3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً
4- ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
5- رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية عضواً
6- موجه التعليم الإلزامي عضواً
ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.

المادة (7)

تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي..
أ) الإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي.
ب) تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.
ج) الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الإلزامي.
د) حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة.
هـ) وضع خطة الإعلام بما يخص إلزامية التعليم في المحافظة.
و) توجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً.
ز) اقتراح إحالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام.
ح) البت في أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية.
ط) إرسال صور من محاضر الاجتماعات إلى الوزارة (مديرية التعليم الأساسي) متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها.
ي) إقرار اعتمادات المكافأت المالية سنويا وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة (8)

تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية.. /الداخلية /الإعلام /الإدارة المحلية /المالية /العدل /الأوقاف/ الشؤون الاجتماعية والعمل/ الثقافة / المنظمات الشعبية /النقابات المهنية .

المادة (9)

يجوز منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية أو عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة (10)

يجوز للوزير منح المكافآت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الإلزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.

المادة (11)

أ) في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.
ب) إذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).
د) تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة (11) من هذا القانون إلى وزارة المالية.
هـ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر..
1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال إعاقتهم او تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً.
2- العاملون المكلفون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ.
و) تبلغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة (12)

يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة (11) السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة.

المادة (13)

ترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موازنة الوزارة وموازنات المجالس المحلية في المحافظات وفقا للخطة السنوية التي تضعها الوزارة.

المادة (14)

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15)

يلغى القانون رقم (35) لعام 1981 والأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة (16)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-3-1433 هجري الموافق لـ 22-2-2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top