إلغاء رسم الاغتراب
المرسوم التشريعي 60 لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005
المادة 2
تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .
المادة 3
تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد