إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

 إلغاء رسم الاغتراب المرسوم - التشريعي 60 لعام 2004

إلغاء رسم الاغتراب

المرسوم التشريعي 60 لعام 2004

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

المادة 1

بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

المادة 2

تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

المادة 3

تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



Scroll to Top