س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟
فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟
ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن
اختصاص القاضي الشرعي.
( نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 521)