نص الاجتهاد :
إذا اختلس العامل ما أوكل إليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وإنما اساءة للأمانة.
يستفاد من الوقائع في هذه الدعوى أن المدعي الشخصي استعان بالمدعى عليه لينقل له أشياء من الفندق إلى المرآب حيث يريد السفر مع عائلته وسلم أشياءه إلى المدعى عليه في الفندق فحملها وسار معه وفي الطريق تفقده المدعي فلم يجده وقد ثبت أنه استغل انشغال المدعي بقطع الشارع فقر بالأشياء خلسة وتصرف بها وبددها ثم اكتشف أمره.
ومن حيث أنه يتبين مما ذكر أن المدعى عليه استلم الأشياء المبحوث عنها من المدعي برضاه ليقوم بعمل معين وهو ايصالها إلى المرآب ولم يأخذها بدون رضاه فلا يكون عمله من نوع السرقة التي عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات بأنها (أخذ مال الغير بدون رضاه) وإنما هو من نوع اساءة الائتمان المنصوص عنه في المادة 656 من القانون المذكور لأنه قد اختلس وبدد الأشياء التي سلمت إليه لاجراء عمل معين وهو ايصالها إلى المرآب.
(نقض سوري ـ جنحة 533 قرار 4675 تاريخ 14 / 12 / 1963)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
الفرق بين الاحتيال واساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
(نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22 / 5 / 1982)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
إن الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الأمانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
حيث أن الطرفين تصالحا على أسس حدداها في صك المصالحة الموقع منهما بتاريخ 10 / 3 / 1979 .
وحيث أنه ينحسم بهذا الصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين تنازلاً نهائياً (المادة 521 ق. مدني).
وحيث أن الطاعنة التي أقرت بوقوع المصالحة عادت وتراجعت عنها بمقولة أنها جاءت في غير صالحها.
وحيث أنه لا يجوز لها هذا التراجع، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط (المادة 157 ف2) ق.ع.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد، وقضى باسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان، تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، إنما يكون قد أصاب في القانون، ويتعين تأييده.
(نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12 / 4 / 1981)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية الصادر عن محكمة أول درجة فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.
وحيث أن الطاعن لا ينكر ـ سواء أمام رجال الأمن أو بجلسة 18 / 2 / 1979 استلامه سند شراء الأرض موضوع الدعوى، من يدي المطعون ضده على سبيل الأمانة وتخليه عنه لشقيقته الطاعنة، بعد طلاقها من زوجها بحجة وجود شراكة لها في الأرض.
وحيث أن فعله هذا يعتبر اساءة للائتمان وتحكمه المادة 56 ق.ع.
وحيث أن التقادم في جريمة اساءة الائتمان. يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج واعتبر فعل الطاعن جريمة اساءة الائتمان، وألزمه برد سند الأمانة للمطعون ضده أو صورة عنه عند وجود اسم للطاعنة فيه. خلال ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للمطعون ضده تعويضاً مقدراً من المحكمة في محله القانوني من حيث النتيجة ذلك أنه كان يجب أن يكتفي بالحكم بالالزام بالتعويض، دون تسليم سند الأمانة طالما أنه تخلى عنه لأخته باعترافه. أما فعل الطاعنة فلا يشكل جرماً طالما أن الدعوى لم يسبقها مطالبة فإنكار، مما يجعل الخلاف بينها وبين المطعون ضده لهذه الجهة مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه والحكم المطعون فيه لجهة الطاعنة في غير محله ويتعين نقضه.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
إذا جنح القرار إلى اعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها.
حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبرام الحكم من الوجهة الجزائية.
وحيث أنه يستدل من الأوراق ووقائع الدعوى أن المدعي المطعون ضده محمد ظافر سيجري عزلا المدعى عليه الطاعن محمد لاقدامه على ارتكاب جرم اساءة الائتمان مما كان سلمه من أخشاب لاستصناعها كمقاعد مدرسية تعهد الطاعن بتسليمها إلى مديرية التربية في حلب.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى باعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع لم يبحث في توفر الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها مما يجعله سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين بالتالي نقضه.
وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة الأسباب الواردة في لائحة الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9 / 6 / 1982)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
(نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)
نص الاجتهاد :
إن إسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام إذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و156 المعدلتين من القانون ذاته.
(نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4 / 2 / 1982)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
ـ إن جريمة إساءة الائتمان لا تتناول العقارات ولا تنطبق إلا على الأشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع.
ـ لا يعد شخصاً فاعلاً لاساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31 / 3 / 1982)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الأمانة أولاً بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات.
حيث أن الأصل في الوديعة أن تكون عقداً مدنياً ما لم تكن تابة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عقداً تجارياً ويجوز عندئذ اثباتها بجميع الطرق ويدخل في ذلك البينة والقرائن أياً كانت قيمة الوديعة أي لو زادت على الخمسمائة ليرة.
أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً فإن القواعد المقررة في الاثبات هي التي تسري فيجوز الاثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعة عن الخمسمائة ليرة فإن زادت على هذه القيمة لم يجز الاثبات إلا بالكتابة. أو بمبدأ ثبوت بالكتابة (معزز بالبينة أو بالقرائن) أو بالاقرار كذلك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقرائن إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد السند الكتابي لسبب أجنبي (الوسيط للسنهوري 7 المجلد الأول العقود الواردة على العمل ص688 طبعة 1964)
وحيث أنه في جريمة إساءة الائتمان يجب اثبات عقد الأمانة أولاً يالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الإثبات.
وحيث أن المطعون ضده أنكر استلام الأمانة ولم يستطع الطاعن اثبات وجود عقد الأمانة بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها بكل أنواع الاثبات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ الحكم المستأنف وباعلان براءة المطعون ضده مما نسب إليه لفقدان الأدلة بحقه إنما يكون قد أصاب في القانون من حيث النتيجة ويتعين تأييده.
(نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30 / 6 / 1982)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فإن طعنه يرد شكلاً لعدم المصلحة.
(نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31 / 8 / 1982)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى تفصيلاً وسرد الأدلة وناقش دفوع الجهة الطاعنة مناقشة سليمة قانونية ورد على أسباب الاستئناف بنداً بنداً ثم تبنى ما ورد في حكم محكمة أول درجة من أسباب وانتهى إلى تصديق هذا الحكم بعدم مسؤولية المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان لعدم توفر أركان هذه الجريمة واعتبار الخلاف بين الطرفين خلافاً مدنياً.
ومن حيث أنه لدى الرجوع إلى نص المادة 656 من قانون العقوبات يتضح أن لجريمة اساءة الائتمان ركنين، ركناً مادياً وركناً معنوياً لا تتحقق إلا إذا توافرا معاً.
وقد حددت هذه المادة الأفعال المادية وهي الكتم والاختلاس والاتلاف والتمزيق.
وقد أوضح الفقه هذا الركن المادي بالقول:
(إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة، يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويفسر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجني عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه ارادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته، فجوهر الفعل الجرمي هو هذا الاتجاه الارادي وهو ارادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة.
)جرائم الاعتداء على الأموال للأستاذ محمود نجيب حسني ص 410(
ومن حيث أن كل فعل لا يتضمن الادعاء بملكيته الشيء ولا حجوداً لحق المدعي المالك لا يعتبر من قبيل اساءة الائتمان.
ومن حيث أن المطعون ضده لم ينكر ما في حوزته الناقصة من مال المؤسسة بوصفه وكيلاً لها ولا فكر في تغيير حيازته المؤقتة إلى حيازة كاملة جاحداً حق المؤسسة ومقرراً الاحتفاظ بذلك المال لنفسه بالاختلاس والكتمان.
وإذا كان لا زال يجادل في تسليم المال للمؤسسة بانتظار نتيجة التصفية والمحاسبة فإن ذلك لا يعتبر جحوداً وإنكاراً لحق المؤسسة.
وبالاضافة إلى الركن المادي فيجب توفر الركن المعنوي وذلك بتوفر القصد العام والقصد الخاص ولا يتأتى ذلك إلا بثبوت علم المدعى عليه بأن الشيء مملوك لغيره وأنه في حيازته الناقصة وعلمه بماهيته فعله وتوقعه الضرر وارادته ارتكاب الفعل وتحقق نتيجة ونيته في تملك الشيء موضوع اساءة الائتمان ـ المصدر السابق ص 425 ـ 428 .
ومن حيث أن احتفاظ المطعون ضده بالأموال الموضوعة في أمانته لم يكن بقصد ونية تملكها وإنما احتفظ بها لنتيجة المحاسبة والتحكيم وهذا حق قررته له المادة 247 من القانون المدني وقد أبلغ ذلك للجهة الطاعنة، بما وجه إليها من أعذار ومن التجاء إلى التحكيم.
ومن حيث أنه إذا انتفى الركن المادي والركن المعنوي للجريمة لم يعد للجريمة وجود ولو لحق الجهة الطاعنة ضرر من تصرف المطعون ضده المدعى عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.
لما كان المشرع قد أوجب الانذار لصحة المساءلة اعمالاً للمادة 657 عقوبات وذلك ليتدبر المؤتمن أمره ويبرىء ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي ائتمن عليه أو مثيلاً له.
ولما كان الانذار يعتبر ركناً من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات وإن النية الجرمية في هذه الجريمة لا تثبت ولا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو بتبديد المال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بامكانه اعادة مثله وإنما تتحقق النية الجرمية بالامتناع عن ابراء الذمة بعد انذار مستجمع شرائط صحته.
ولما كان يشترط في الانذار ليعطي معناه الأثر القانوني المقصود منه أن يكون واضح المضمون محدد المحتوى سيما فيما يتضمنه من تحديد وقت التسليم ومكانه ليتحقق على المؤتمن الاخلاف بالموعد والمكان فغذا خالف المدعي مضمون الانذار سواء بالنسبة للمكان المعين للتسليم أو تاريخه فإن الإنذار يفقد أثره وتصبح الدعوى سابقة لأوانها ولا يكون لها محل لعدم وجود جرم.
وبإنزال هذه المبادىء القانونية على وقائع الدعوى يتبين أن الجهة المدعية حددت في الإنذار موعد تسليم المال ومحله إلا أنها تراخت فلم تطالب المدعى عليه بالتسليم في الموعد المحدد من قبلها وتمادت في التراخي بضعة أشهر ثم طالبت فجأة بتسليم المال المثلي المسلم إليه لذلك فإن عدم اعتماد المحكمة الانذار يغدو سليماً.
(نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
ضمان الأمين للأموال المسلمة إليه هو نتيجة قانونية للادانة يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر.
من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالث مؤتمن وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الانذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المتختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعله وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لادانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من ناقلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبب انتفاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعله.
(نقض سوري ـ 2261 قرار 2227 تاريخ 8 / 10 / 1967)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
جريمة إساءة الأمانة المترافقة باحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط.
إن الفقرة الثانية من المادة 661 نصت على أن جريمة اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 تلاحق عفواً إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة 658 المشار إليها.
وإن الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة إلى وجود شكوى.
وإن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون العقوبات نصت على أن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية، يسقط دعوى الحق العام.
وحيث أن الجرم المسند للحدثين والحالة هذه، تجري الملاحقة فيه بإقامة الدعوى العامة بصورة عفوية دون حاجة إلى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية.
مما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالاسقاط، لانطباق الجرم على أحكام المادتين 656 و658 من قانون العقوبات كما ذكر آنفاً.
(نقض سوري ـ جنحة 824 قرار 1582 تاريخ 28 / 10 / 1962)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
حيث أن الفقه والاجتهاد مستقران على أنه إذا وجدت دلائل تشير إلى أن جريمة اساءة الائتمان حصلت بتاريخ معين، فإن تقادمها يبدأ من تاريخ وقوع الاختلاس، أما إذا لم توجد دلائل كافية يمكن بها معرفة تاريخ وقوع جريمة اساءة الائتمان، أو كان تاريخ وقوع الجريمة غامضاً أو خافياً كهذه القضية مثلاً إذ لا يعرف على وجه التحقيق متى أساء الطاعن الأمانة بأموال شريكه المطعون ضده. أكان ذلك في السنوات الأولى من تأسيس الشركة أم في منتصفها أو حين صدور المرسوم بتأميم المحالج أو حين اجراء المحاسبة والتوقيع على صك الابراء، فإن مرور الزمن على هذه الجريمة في الحالات الآنفة الذكر يبتدىء من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها لصاحبها، وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها. وقضت محكمة النقض الفرنسية أنه إذا كان الأمين قد حاول بكل الوسائل اخفاء اختلاساته، والحيلولة دون كشف هذه الاختلاسات فإن التقادم لا يبدأ إلا من وقتظهور الجريمة (نقض فرنسي 4 يناير 1935).
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا اختلس الشريك شيئاً من أموال الشركة وأنكره على شركائه، وأبى أن يرده إليهم يعتبر مسيئاً للأمانة بأموال الشركة وحق عليه العقاب ولو كان عقد الشركة باطلاً وعلة هذا أن للشركة رغم بطلان العقد وجوداً فعلياً.
وحيث أن لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والاقرارات بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها، وتفندها التفنيد القانوني الصحيح على ضوء الأدلة المتوفرة لديها وظروف وملابسات القضية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه المحكمة سائغاً.
وحيث أن الشارع خصص نصين لجريمة اساءة الائتمان هما المادتان 656 و657 من قانون العقوبات.
وحيث أنه من مقارنة كل من النصيت يتضح أن كل مادة منها وضعت لجريمة مستقلة عن الأخرى، وذلك واضح من اختلاف النصين فالجريمة المعاقب عليها بالمادة 657 من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الأمانة في شأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته ولكن على الرغم من هذا الاختلاف فإن النصين تجمع بينهما العناصر الأساسية لاساءة الائتمان فهما ينصان على صورتين لجريمة واحدة، بل إن نص المادة656 من قانون العقوبات هو النص الأصلي من جريمة اساءة الائتمان، وهو الذي يتميز بنطاق عام شامل وهو المرجع في استظهار أركان هذه الجريمة، وإن هذه المادة لم تحدد موضوعها بالقيميات بل على العكس جاءت عباراتها مرسلة على نحو تتسع للقيميات والمثليات معاً (جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني. د. محمود نجيب حسني فقرة 417 و421 صفحة 260 و216).
ومن حيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الجريمة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها.. سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
وحيث أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها، فإذا رأت أنها تستطيع الوصول إلى الحقيقة في النزاع دون حاجة إلى رأي خبير أو وجدت أن الحقيقة ظاهرة من مستندات الخصوم أو من أقوال الشهود جاز لها رفض طلب ندب أهل الخبرة وقد اطرد قضاء محكمة النقض على أن تعيين خبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له ومتى كان ما استند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغاً. فلا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض (شهادات الشهود ـ والمعاينة والخبرة سليمان مرقص. ص 217).
وحيث أنه لما كان من حق المحكمة وحدها تقرير لزوم اجراء الخبرة أو عدمه فإن لها مطلق الحق في العدول عن قرارها السابق بتكليف الخبراء تتبع وقائع الحساب الخاص رقم 101 وحساب الاحتياط متى وجدت في تقرر الخبرة وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
ومن حيث أن تقرير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير مما تستقل به محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الاثبات تخضع لتقديرها.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
ـ المادة 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.
ـ الفعل الذي تحركه النيابة العامة بالدعوى الجزائية على فاعل جرم اساءة ائتمان. وجب اثبات الحق المدعى به بالطرق المدنية ووفق أصولها.
“حدث تردد، وتباين في الرأي في المحاكم، حول نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية»، فترجو بيان ارادة الشارع من وضعه هذا النصن الذي لم يكن موجوداً في التشريع السابق، لتسير عليه النيابة العامة، في مطالبتها وفي سلوك طرق الطعن.
ونجيب عليه بما يلي:
نصت المادة 177 من قانون الأصول الجزائية على أنه: إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي، وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
وغاية الشارع من وضع هذا النصن أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الاثبات، المستمدة من تمحيص الوقائع ودرسها ومناقشتها بصورة منطقية، قيد هذه الحرية ببعض قيود ذكرها، كالمادة 181 من قانون الأصول الجزائية التي تمنع اثبات الواقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه والمادتين 178 و182 من القانون نفسه، المتعلقتين بأوراق الضبط واعتبارها حجة في حالات معينة، وكالمادة 473الفقرة 3 من قانون العقوبات الخاصة بطريقة اثبات الزنا، وكذلك هذه المادة 177 التي جرى حولها الاستفسار.
إن المادة 177 لا ترفع يد القاضي عن الدعوى الجزائيةن إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي، بل تظل القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الاجراء، ولكنها أوجبت على القاضي أن يتبع في اثبات هذا الحق الشخصي، طريقته الخاصة به في الاثبات.
فجرم اساءة الائتمان، واليمين الكاذبة في القضايا المدنية، واساءة استعمال الورقة الموقعة على بيان مثلاً، لا يمكن أن يكون الحكم فيها بموجب قناعة القاضي الشخصية، لأن المادة 177 توجب عليه، أن يتثبت أولاً من وجود الحق الشخصي، كالمال المودع، وثبوت أصل الحق الذي حلفت اليمين على نفيه. بطريقة الاثبات الخاصة به، حتى إذا ثبت وجوده، وفقاً لقانون المرافعات، أو طريقة الاثبات الخاصة بالقضايا التجارية، عمد القضاء الجزائي إلى تطبيق أحكام القوانين الجزائية.
لذلك إذا كان الفعل الذي حركت النيابة العامة الدعوى لاجزائية على فاعله حرم اساءة ائتمان مثلاً، وجب اثبت أصل الحق المدعى به بالطريقة المدنية، اي بوجود عقد خطي، إذا كان المبلغ يزيد على 100 ليرة إلا في الحالات التي استثناها القانون، أو بالبينة الشخصيةن إذا كان أقل من ذلك، أو كان تجارياً، فإذا ثبت الايداع، بحث القاضي عندئذ، عن العناصر الجرمية، وانطباقها على أحكام القانون الجزائي.
لذلك نطلب اليكم سلوك طرق الطعن في كل قرار لا يأتلف ومفهوم المادة 177 على الشكل الذي أوضحناه.
(بلاغ رقم 8 تاريخ 27 / 4 / 1958)
وزير العدل
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
ـ إن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصة.
ـ في جريمة اساءة الائتمان يتعين اثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم اثبات الجريمة بكل الوسائل.
حيث أن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين علىالقاضي عندئذ اتباع قواد الاثبات الخاصة به تطبيقاً لأحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملاً مدنياً ولا تحصل إلا بعقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان أولاً طبقاً للقواعد المدنيةالمعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل أو بعبارة أخرى لا يمكن اثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد اثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون.
(جنحة أساس 272 قرار 488 تاريخ 7 / 4 / 1979)
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.
الى رئاسة محكمة النقض
(دائرة المواد الجزائية)
يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.
هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين… تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.
هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.
إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.
وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).
لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.
(كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)
وزير العدل
ملاحظة:
قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.
—————————————————————————————————
نص الاجتهاد :
2169 ـ إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.
(جنحة أساس 509 / 982 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982
الإنذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.
(نقض سوري ـ جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5 / 12 / 1959)
———————————————————————————————–
إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.
(نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16 / 11 / 1985)
———————————————————————————————–
إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.
(نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30 / 12 / 1980)
——————————————————————————————-
إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.
(نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15 / 3 / 1981)
—————————————————————————————-
إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
(نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)ـ
———————————————————————————————
إن الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له.
ـ إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً باعسار المدين.
ـ إن مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد.
(نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23 / 6 / 1982)
—————————————————————————————
الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار.
(نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24 / 10 / 1963)
—————————————————————————————–
الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.
(نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)
————————————————————————————————
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
——————————————————————————————-
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
———————————————————————————————-
اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة 657 من قانون العقوبات قائم على أساس أن الأمين لا يرمي إلى تملك الأمانة وإنما إلى تأخير تسليمها وأنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضراراً بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.
(نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21 / 3 / 1973)
—————————————————————————————————
الجريمة الواردة في المادة / 656 / ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله.
إن جريمة إساءة الأمانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضراراً بالمالك وطمعاً في أمواله وتتم بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الأمانة متى أضاف الأمين إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف به على أنه ملكه أو أنكره على صاحبه.
وإن الجريمة الواردة في المادة 656 عقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق سواء أكانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهراً والأفعال واضحة بينة.
وإن الجريمة الواردة في المادة657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها إنكاراً للحق ولا اعتداء على ثروته وإنما هناك تهور بالتصرف بدون إذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعداً للأداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وأن المثليات لا تختلف أفرادها ولا فرق بينها ويمكن تلافي الخطأ بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الأمين ليتلافى الضرر ويتدارك الأمر وليبرهن على حسن نيته ويبرىء ذمته فإذا عجز عن ذلك استحق العقاب فإذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على أحكام المادة 656 عقوبات ولا علاقة لها بالمادة 657 عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.
(نقض سوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22 / 6 / 1963)
————————————————————————————————
إذا سلم المبلغ على سبيل الأمانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.
إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولم يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم اعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الانذار وأن فعله هذا لا يتدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.
(نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12 / 4 / 1966)
—————————————————————————————————
إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.
إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.
(نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)
——————————————————————————————–
إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.
إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.
(نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)
——————————————————————————————–
الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لم يبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة.
إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد في المادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرىء ذمته رغم الانذار إذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد القضاء.
وإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لم يكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.
(نقض سوري ـ جنحة 1540 قرار 1064 تاريخ 15 / 4 / 1964)
———————————————————————————————-
شروط الانذار والغاية منه.
من الرجوع إلى المادة 657 عقوبات التي أوجبت الانذار في حالات مماثلة لم تعين الجهة التي يتم بواسطتها التبليغ ولأن الغاية من الانذار هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.
(نقض سوري ـ جنحة 3995 قرار 225 تاريخ 10 / 2 / 1963)
————————————————————————————————–
تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية.
إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد انذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الانذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.
(نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21 / 5 / 1968)
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن اساءة الامانة وفق احكام المادة /656/ عقوبات عام
قرار 211 / 2003 – أساس 180 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 241 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
– الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.
– ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
– من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.
– الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
وقائع الدعوى
النظر في الدعوى:
بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.
استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.
بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.
و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.
و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 – 657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.
و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.
و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.
—————————————————————————————————
قرار 1981 / 1980 – أساس 2901 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 530 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
يبدا تقادم جريمة ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
———————————————————————————–
قرار 380 / 1970 – أساس 620 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 321 – م. المحامون 1970 – اصدار 05 –
جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية، يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض.
وقائع الدعوى
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن وصي على القاصرين وقد كلف القاضي الابتدائي الخبير لاجراء المحاسبة بين الطاعن والمدعي وابرز المدعي وثيقة صادرة عن الطاعن واراد الطاعن ان يشاهدها ومد يده لياخذها فتمزقت الى قطعتين.
وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاة الطاعن وفقا للمادة 656 من قانون العقوبات.
ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في 6/6/1969 للاسباب التالية:
لما كان ظاهرا من اقوال الشاهد فؤاد في جلسة 3/5/1967 لدى القاضي الابتدائي ان الطاعن قال بانه لم يكن يقصد تمزيق الورقة وانما كان يقصد الاطلاع عليها ثم ابدى استعداده لتحرير سند اخر مماثل لها فيما اذا رغب المدعي برهانا على حسن نيته ثم قال الشاهد انه يستنتج انه لم يكن لدى المدعى عليه اية نية لتمزيق الورقة وانما اراد ان يطلع عليها وقد بقيت الورقة لدى الطاعن مدة يمكنه فيها تمزيقها.
وكان على المحكمة ان تضع هذه الشهادة موضع المناقشة وتبين اثرها في سير الدعوى كما وان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فلا تتم الا بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.
وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
قرار 556 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 196 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.
قرار 737 / 1966 – أساس 918 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 502 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين اصبحت المادة (656) هي الواجبة التطبيق.
—————————————————————————–
قرار 2617 / 2005 – أساس 8253 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 358 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –
اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات
وقائع الدعوى
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك فالدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.
و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
– قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
—————————————————————————————————
قرار 716 / 1981 – أساس 2294 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 523 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 –
اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.
——————————————————————————–
قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4017 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
مد 656 ق.ع جريمة قصدية عدم توجب الانذار الغاية من الانذار.
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
———————————————————————————–
قرار 2880 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 3002 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه.
وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة.
وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.
————————————————————————
قرار 4595 / 2007 – أساس 19051 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 658 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –
يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه.
وقائع الدعوى
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/6/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/9/2006 و برقم 13131 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
من حيث ان الثابت بالملف ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة. و حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع عليه. و حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء بالسند الا بدليل كتابي مماثل.و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و ان كانت قد اعتبرت ان الجرم احتيال و طبقت عقوبة الاحتيال و منحت الطاعن الاسباب المخففة و صدقت القرار فيما عدا ذلك. و حيث ان العقوبة لجرم اساءة الامانة يمكن النزول بها الى هذا الحد و بالتالي فلا يوجد ما يمنع من تصديق القرار من حيث النتيجة لكي لا يكون النقض سببا في تاخير وصول الحق لصاحبه و في ذلك ظلما. و حيث انه و الحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك و عملا باحكام المادة 336 اصول جزائية تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
———————————————————————————————-
قرار 277 / 2007 – أساس 1935 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 599 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –
على المحكمة التحقق من صحة الامانة و سلامة التوقيع و عدم وجود ادلة تفيد الوفاء
وقائع الدعوى
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 20/4/2005
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/2005 برقم….. المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
تحققت محكمة الموضوع من صحة الامانة و سلامة التوقيع الذي لم ينكره الطاعن و لم يبرز عكس ما هو ثابت بالكتابة بادلة مقبولة قانونا يمكن مناقشته امام المحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته باوراق الدعوى لا تنال منه اسباب الطعن المثارة امام هذه المحكمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
—————————————————————————————————
قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1885 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة (656-ق، ع) هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة (657-ق، ع) ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
لتحميل اجتهادات سند الامانة في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا