س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟
ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.
( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )
(استانبولي ج 3 ، ص 92)