المدعي الشخصي : السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الـموثـق بتاريخ 00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليهم : 1) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. .
2) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. .
3) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. .
الموضوع : شهادة الزور والتحريض عليها .
بموجب عقد الإيجار الخطي المؤرخ 00/00/0000 والمرفق صورة عنه ربطا استأجر المدعي الشخصي من المدعى عليه الثالث العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق وبعد أن تسلم العقار المأجور تنفيذا لذلك العقد واشغله فعليا اقدم المدعى عليه المذكور على اقتحام العقار المأجور بالقوة ، فبادر المدعي الشخصي لتقديم ادعاء مباشر بجرم غصب عقار عن طريق الكسر والخلع المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق ، و أثناء نظر تلك الدعوى قام المدعى عليه الثالث بإحضار المدعى عليهما الأول والثاني كشاهدي دفاع حيث أدليا بأقوال كاذبة تتضمن أن المدعى عليه الثالث هو الشاغل للعقار المأجور وتلك الأقوال تخالف أدلة رسمية منها ضبط شرطة قسم ……… الذي جاء فيه أن المدعي الشخصي شاغل العقار المأجور ومنها أيضا بطاقة التعريف وضبط الكشف ووصف الحالة الراهنة الذي اجراه قاضي الأمور المستعجلة والثابت فيه أن المدعي الشخصي هو الشاغل للعقار المأجور ومنها عقد الإيجار المبرزة صورته والذي يثبت استلام المدعي الشخصي العقار المأجور بتاريخ توقيع ذلك العقد .
وكان المدعي الشخصي زيادة في إثبات زور وبطلان الأقوال التي أدلى بها المدعى عليهما المذكوران يلتمس إجازته لإثبات ادعاءه بالبينة الشخصية وهو مستعد لإحضار شهود الإثبات بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .
ولما كان من الثابت مما سبق ذكره ومن الوثائق المرفقة بهذا الادعاء أن كلا من المدعى عليهما الأول والثاني قد ارتكب جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات في حين أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب جرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه .
الطلب : لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا :
1) – من النيابة العامة الموقرة :
تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهما الأول والثاني بجرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات ، وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الثالث بجرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .
2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الاطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم .
2) – بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .
4) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل