نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

النيابة العامة بدمشق الموقرة

المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

              2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

            دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                           المحامي الوكيل

 

Scroll to Top