التعديل في الوصية الواجبة ( ارث أولاد الابن أو البنت المتوفيان قبل والدهما )

التعديل في الوصية الواجبة ( ارث أولاد الابن أو البنت المتوفيان قبل والدهما )

أتت تسمية الوصية الواجبة من النص القرآني في سورة البقرة 180  في  قوله تعالى :

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) 

وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي.

الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة  فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة.

الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط .

وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفيه قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة . وفيما يلي النص الجديد :  المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية :

من توفي وله أوالد ابن أو أوالد بنت وقد مات ذلك االبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية :
أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء األحفاد تكون مبقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفي على فرض موت أبيهم أو أمهم أثر وفاة أصله المذكور على أن الا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جد أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه

ج ـ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثىين.
-هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

—————————————————————————————————————–

لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

Scroll to Top