محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
{ الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}
الجهة المستأنفة: السيد …………………………. ، يمثله المحامي ………………………. .
المستأنـف عليه : السيد …………………………. ، يمثله الأستاذ …………………………. .
القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن :
“يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .
أسباب الاستئناف: علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ استحقاق تلك الفائدة .
ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
[-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض] .
(قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:
(قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444 تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997 صفحة 611) .
(قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).
ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .
الطلب: لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.
3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل