محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .
المستأنف عـليه : السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .
القرار المستأنف : القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :
” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :
” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.
وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في القانون
ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .
ولما كان من الثابت قانونا أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقا ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .
في حين استقر الاجتهاد القضائي على :
{ إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .
(قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ 17/6/1988) .
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{ على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .
(قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ 3/3/1966) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضا على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضروريا للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.
ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ، كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ، وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .
وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة وبفرض أن ذلك الحق مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ، إلا أن ذلك ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضمانا للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ، ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ، وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .
الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة:
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة في استدعاء الدعوى الأصلي .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة : قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .