سيادة قاضي الإحالة بدمشق الموقر
الجهة المستأنفة : السيد ………………….. ، يمثله المحامي ………….. .
المستأنف عليه : السيد ……………. ، الموموف في سجن دمشق المركزي.
القرار المستأنـف : القرار الصادر بتاريخ 00/0/2005 عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2005 ، والمتضمن :
{ اخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة …..إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .
أسباب الاستئناف : في الساعة 00و00 من تاريخ 00/0/2005 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولـما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل:
لما كانت الفقرة /2/ من المادة /139/ من قانون أصول محاكمات الجزائية قد نصت على : ” للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية” .
وكان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 140 أصول جزائية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في القانون :
لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى المستأنف عليه جنائي الوصف حيث اقدم على ضرب الجهة المستأنفة ، وهي الطاعن في السن ويعاني من عدد من الأمراض ، بقبقاب خشبي على رأسه أي في مكان قاتل ، وتركه في الطريق دون أن يبادر لإسعافه ،
وقد أطلق العبارات المنطوية على نيته بالقتل إلا انه حال دون تحقق النتيجة التي سعى إليها المستأنف عليه وهي القتل لطف رب العالمين والعناية الطبية الشديدة التي بذلت لكل منهما .
وكان من الثابت أن التقرير الطبي القطعي لم يبرز في الملف .
وكان لم يمض على توقيف المستأنف عليه سوى بضعة أيام لا تتجاوز أسبوع ، كما وان الحالة الصحية لم تستقر بشكل نهائي للجهة المستأنفة .
وكان القرار المستأنف لا يمكن وصفه سوى بأنه مكافأة للمستأنف عليه وتشجيعا له ليقدم على ضرب أشخاص آخرين طالما وان الأمر لا ينجم عنه سوى التوقيف بضعة أيام .
وكانت الكفالة المقررة غير كافية لجبر الضرر أو حتى لتغطية نفقات العلاج الطبي .
وكانت التحقيقات لما تكتمل في هذه القضية وخاصة لجهة سماع شهود الادعاء.
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار:
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكم بإبقاء المستأنف عليه موقوفا
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/2005 بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل