بعد أن يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بعد استجوابه، قد يتبين له من خلال التحقيق أن الفعل المدعى به لم يقع أصلا، أي أن عناصر الجريمة لم تتوافر، أو أن الجريمة قد سقطت بالتقادم أو العفو العام… وغيرها.
عندئذ له استرداد مذكرة التوقيف، واسترداد هذه المذكرة لا يؤلف قرار قضائية وإنما هو إجراء أو عمل تحقيقي يقوم به قاضي التحقيق تلقائية دون أن يطلب إليه المدعى عليه الموقوف ذلك.
إلا أن ذلك لا يمنع النيابة العامة أو المدعى عليه أو وكيله أن يطلب من قاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء.
ولا يملك قاضي الإحالة استرداد مذكرة التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق”.
وقد نصت المادة (106) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:
لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطنة مختارة في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة“.
يتبين من هذه المادة أن قاضي التحقيق يحق له استرداد مذكرة التوقيف بعد موافقة النائب العام أيا كان نوع الجريمة، سواء أكانت جناية أو جنحة.
ولا يخضع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد هذه المذكرة لأية شكليات، فلا يستلزم إيداع أي تأمين أو كفالة، وانما يطلب فقط من الموقوف أن يتخذ موطنا مختارة له في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
ولا يشترط في قرار استرداد مذكرة التوقيف أن يكون معللاً.
والنيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذه.
واذا لم يوافق النائب العام على استرداد مذكرة التوقيف، فلا يملك قاضي التحقيق حق استرداد المذكرة، وعندئذ يبقى المدعى عليه رهين التوقيف، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يعيد الكرة مجددا ويوضح الأسباب التي استجدت والتي تدعوه إلى استردادها.
كما أن النائب العام لا يمكن أن يمتنع عن إبداء هذه الموافقة إلا لأسباب هامة توجب في نظره استمرار التوقيف.
والقرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف هو قرار نهائي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، لذلك لا يخضع للتبليغ، فليس للنيابة العامة أن تستأنفه لأنها وافقت عليه مسبقاً وليس للموقوف أن يستأنفه لأنه قرار لا يلحق به أي ضرر، وكذلك ليس للمدعي الشخصي حق استئنافه الصراحة النص، ثم لأنه لا يمس جوهر حقه، ولأن مطالبته محصورة بالإلزامات المدنية والتعويضات فحسب، ولا شأن لها بالتوقيف أو بالعقوبة.
بيد أن استرداد مذكرة التوقيف لا يمنح الموقوف حقا مكتسبأ وإنما هو منحة من القاضي المحقق له حق الرجوع عنها كلما رأى ذلك ضرورية، كما لو خشي فرار المدعى عليه إلى بلاد أجنبية. عندئذ يجوز له إصدار مذكرة توقيف جديدة حسب رأيه وتقديره بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
التعليقات مغلقة.