افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

السيد رئيس التنفيذ في دمشق الموقر.

مذكرة بمثابة إفادة خطية

في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000/….    لعام ‏0000

من طالب التنفيذ  : السيد ………………، يمثله المحامي ……………… .

الموضوع  :    معالجة القضية بوضعها الراهن .

لما كان من الثابت أن  إشارة الدعوى قد وضعت لمصلحة طالب التنفيذ على صحيفة العقار رقم (0000)  من منطقة …… العقارية بموجب العقد العقاري رقم  (0000) لعام  0000 .

وحيث ان الدعوى المذكورة قد اقترنت بصدور حكم ناقل للملكية موضوع في هذا الملف التنفيذي .

ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{عدم مراعاة أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ،

مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم }.

( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس مخاصمة 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

وقد جاء في حيثيات قرار النقض ما نصه :

{…وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم  وبما أنه من الثابت على أن طالب المخاصمة وضع على صحيفة العقا ر 329 جوبر إشارتين :

  إشارة دعوى بالعقد رقم 2659 في 12-9-1994

و إشارة حجز بالعقد رقم 2756 في 15-5 –1994

وقد صدر القرار البدائي في 13 -2-  1995 واكتسب الدرجة القطعية بعد ممارسة جميع طرق الطعن المقبولة قانونا .

وبما أن طالب المخاصمة طرح الحكم بالتنفيذ وطالب بترقين الإشارات الموضوعة واللاحقة لإشارته وهي موضوعة بالعقد 396 في 3-3-997 1 و 397 في 4-3-1997.

وبما أن ما يطالب به طالب المخاصمة يلقى سنده في القانون تأسيسا على ما يلي  :

الأصل أن إشارة الدعوى العقارية المتعلقة بعقار أو مال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

وبما أن هذا يقتضي  أن وضع الإشارة العائدة للغير اللاحقة لإشارة طالب المخاصمة لا يعتد بها في مواجهته ويجرى تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعوة صاحب الإشارة اللاحقة لأنه يعتبر بمثابة خلف خاص للمنفذ عليه ويسرى بحقه ما يسرى على هذا الاخير.

وطالما أن هذه القواعد ثابتة فمن حق طالب المخاصمة المطالبة بترقين الإشارات اللاحقة في معرض تنفيذ حكمه القضائي لدى دائرة التنفيذ … } .

وكان من الثابت أن إشارة دعوى قد وضعت على صحيفة العقار موضوع الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي لمصلحة السيد ……….   بموجب العقد العقاري رقم (0000)  لعام  0000 .

أي بتاريخ لاحق لوضع الإشارة لمصلحة طالب التنفيذ ، الأمر الذي يوجب ، وعملا بالاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، ترقين إشارة تلك الدعوى  عن الصحيفة العقارية دون حاجة للجوء إلى القضاء وعن طريق دائرتكم الموقرة وفي معرض تنفيذ القرار المودع في هذا الملف التنفيذي .

الطلب :   لذلك جئت بهذه المذكرة بمثابة إفادة خطية التمس إعطاء القرار بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعو (…..) بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 0000  عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق وتسطير كتاب بذلك إلى أمين السجل العقاري بدمشق أصولا .

           { في حال  وجود اكثر من إشارة مدونة على الصحيفة العقارية بعد إشارة الدعوى العائدة لطالب التنفيذ ، يمكن استعمال العبارة التالية :

…. إعطاء القرار بترقين كافة إشارات الدعاوى والحجوز الاحتياطية المدونة على صحيفة العقار بعد تدوين إشارة الدعوى التي صدر نتيجة لها الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي والمبينة في إخراج القيد المرفق ربطا } .

                        دمشق في 00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

 

Scroll to Top