الأصل أنه يحق لك شخص يتمتع بأهلية التصرف أن يشترك في المزايدة. الا أن المشرع حظر على بعض الإشخاص الإشتراك في المزايدة، وذلك وفقاً لأحكام المواد 412 و 439 من قانون أصول المحاكمات، وعليه فإن الأشخاص الذين يشملهم المنع هم :
-1 – القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، والمساعدون والمحضرن، وذلك منعاً من استغلال النفوذ والوظيفة.
-2- المحامون الوكلاء عن الدائن الحاجز مباشر الاجراءات أو عن المدين . لأنه وفقاً لأحكام المادة 447 من القانون المدني،
لا يجوز لمن ناب عن غيره بالبيع أن يشتري ولو كان ذلك عن طريق المزايدة العلنية.
و الغاية من ذلك تفادي أن يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة موكله في شراء المال بأقل ثمن ممكن .
-3- المدين ، إذ ليس للمدين سواء أكأن مالكاً لمال المحجوز أم غير مالك أن يشتري المال بالمزاد،
وذلك لأن المدين مسؤول شخصياً عن الدين، فإذا اشترى المال بثمن أقل من الديون والمصاريف فهذا الشراء لن يمنع من الحجز على المال مرة أخرى وبيعه.
ونشير هنا، إلى أنه يمتنع على الأشخاص الممنوعين من المزايدة التقدم بالمزايدة بواسطة غيرهم، لأنه لا يجوز للمرء أن يحقق غاية عن طريق الغير أن كان تحقيق هذه الغاية ممنوعاً عليه،
لذلك فالشراء باسم مستعار يعتبر تحايلاً على القانون ويؤدي إلى بطلان البيع، وهذا البطلان مطلق سواء أكأن بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير،
ويترتب عليه استرداد المشتري بما دفعه من ثمن وبقاء المال في ملكية صاحبه الأصلي .