الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

 

الإخطار التنفيذي

الإخطار التنفيذي

تبدأ الاجراءات التنفيذية بالإخطار، وهو إجراء يقوم به مأمور التنفيذ بعد تنظيم  الملف التنفيذي بتوجيه إخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده قبل  التنفيذ ( 285 أصول ).

أولاً  – الغرض من الإخطار:

يقصد من الإخطار تنبيه المدين أو المحكوم عليه بوجوب القيام بتنفيذ السند التنفيذي الموضوع في التنفيذ. واحاطته علماً بما هو مطلوب منه وفاؤه، وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري إذا لم يقم بوفاء ما هو مترتب عليه أو لم ينفذ التزامه طوعاً بعد انقضاء مدة خمسة أيام   من تبليغه أصولاً، وتمكينه من تفادي التنفيذ عليه أو عرض وجهات نظره على دائرة التنفيذ، قبل  المباشرة بالتنفيذ، فيما إذا كان هناك  ما يريد أن يقوله في هذا الشأن.

ونلاحظ أن المشرع أجاز لرئيس التنفيذ وفي جميع الإحوال التي يجد فيها أن عملية الإخطار قد تؤدي إلى الضرر بالدائن أو بالمحكوم عليه، أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في إجراءات التنفيذ بالحجز على الأموال مثلاً فوراً وقبل  الإخطار( المادة 1/287 أصول) . ويعود تقدير هذه الأحوال إلى رئيس التنفيذ وله صلاحية مطلقة  في تقدير ذلك  .

على أن هذه الصلاحية الممنوحة لرئيس التنفيذ تقتصرعلى المستندات التنفيذية التي لا تقبل الإعتراض بطبيعتها ، كالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية أو الصالحة للتنفيذ، وسندات الدين المنظمة أو الرهن   التأميني المعتبرة بمثابة الأحكام . أما بالنسبة للسند ات الإخرى التي تقبل  الإعتراض كسندات الدين العادية، فإن لها أحكاماً خاصة تمهيدية لجعلها صالحة للتنفيذ، ولا بد من مراعاتها  وتطبيقها، وبالتالي لا بد من الإخطار فيها.

ثانياً – مضمون الإخطار و بياناته:

نصت المادة /286/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على الشروط والبيانات التي يجب أن تتوفر في الإخطار التنفيذي وهي:

آ-  يجب أن يشتمل الإخطار على ملخص  طلبات الدائن أو المحكوم له المستمدة من السند التنفيذي (  طلب مبلغ  ومقداره – إخلاء عقار …إلخ ).

ب- الموطن   المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ، إذا لم يكن له موطن  أصلي فيها وذلك تفادياً لصعوبة تبليغه في موطنه  الأصلي .

ج- تكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء خلال خمسة أيام  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإخطار التنفيذي، وتضاف إلى هذه المدة مهلة المسافة التي يحددها القانون للحضور في الميعاد أو لمباشرة أي إجراء فيه المنصوص عليها في المادة ( 35 من قانون الأصول المدنية ).

د- إذا كان المنفذ عليه مجهول الإقامة وكان ذلك ثابتاً بالحكم، أو ثبت ذلك بعد توجيه الإخطار التنفيذي اليه وعودته بشرح يتضمن أنه مجهول   الإقامة، فيجب أن يجري تبليغ و بواسطة إعلان ينشر في صحيفة يومية لوفاء ما هو مطلوب منه خلال ثلاثين يوماً تلي  تاريخ النشر.

ويبلغ الإخطار التنفيذي إلى المطلوب التنفيذ ضده وفق الأصول المقررة في المادة 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتبليغ  استدعاء الدعوى وصور الوثائق ق  المرفقة به.

ويقتصر أثر الإخطار بعد انقضاء ميعاده، على افساح المجال أمام طالب التنفيذ، لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على المطلوب التنفيذ ضده لاقتضاء الحق بالطرق التي يسمح  بها القانون .

ثالثاً – مؤيد الإخطار التنفيذي غير القانوني:

لم يأت المشرع السوري بنص خاص حول بطلان إجراء الإخطار التنفيذي إذا فقد أحد البيانات  المتعلقة به، ولذلك نعود في بطلان الإخطار إلى القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادتين 39و42 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبمقتضاها يكون الإجراء باطلاً  إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ،ويزول هذا البطلان إذا تنازل   ل عنه  من شرع لمصلحته أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك  .

وتطبيقاً لذلك نجد أن الإجتها د القضائي قد قرر بطلان إجراءات التنفيذ لبطلان الإخطار:

فقد اعتبرت محكمة استئناف حلب  في قرارها رقم  1876 تاريخ 1997/11/17 أن: ” تبليغ  الإخطار بتسليم أوراق إلى مختار غير مختار المحلة الموجود فيها موطن المطلوب تبليغه يجعل التبليغ  مشوباً بالبطلان ويترتب على البطلان إبطال جميع الإجراءات المترتبة على التبليغ  الباطل وفقاً للمادة  23 من قانون أصول المحاكمات المدنية “.

وفي قرار آخر لنفس المحكمة قالت ما يلي:

“أن سند التبليغ  الإخطار التنفيذي لم يبين فيه القائم بالتبليغ  أنه سلم صورة عن  الأوراق للمختار بعد الإلصاق وبالتالي عملاً بأحكام  المادتين 23و38 من قانون الأصول يبطل التبليغ  بتمسك المنفذ ضده بالبطلان واعتراضه على الإجراءات يوجب قبول الإعتراض والغاء الإجراءات ” .

كما اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بحلب أن:” الإجراء الباطل يكون كذلك إذا نص عليه بالبطلان صراحة أو شابه عيب جوهري لم تتحقق  بسببه الغاية من الإجراء (مادة 37 أصول )، ولا يوجد نص على البطلان إذا أبلغ المدين إخطاراً أقل من المهلة المقررة لمصلحته لأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي قبل  اكتمال مدة الإخطار التنفيذي، وكل إجراء حصل قبل اكتمال المدة يعتبر باطلاً ، وبذلك تكوف الغاية من الإجراء قد تحققت باكتمال مدة الإخطار الا إذا كان رئيس التنفيذ قد أصدر قراره بتقصير مدة الإخطار أو السير معاً في التنفيذ ” .

ونشير إلى أن البطلان المترتب على إجراءات التبليغ  والمؤدي إلى بطلان الإجراءات التنفيذية اللاحقة ليس من النظام العام لأنه وضع لمصلحة المدين الذي له وحده التمسك به أو التنازل   ل عنه  صراحة أو ضمناً شريطة أن يتم التنازل  بعد نشوء الحق في  طلب البطلان ولا يعتد بالتنازل المسبق لعدم نشوء الحق من جهة  ولأنه يخشى من التعسف إذا قبل المنفذ ضده التنازل عن طلب البطلان بهذه الصورة .

غير أنه يحق للمدين أن يحضر إلى دائرة التنفيذ قبل  توجيه الإخطار اليه  ويسقط حقه  من تبلغه لتعلقه بمصلحته ولعدم وجود ما يخالف النظام العام في مثل هذه الحالة.

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top