نص مواد الاراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري
ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في المادة (١٤٨ ) فقالت :
( 1- لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.
2- يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. )
ويستفاد من هذا النص ما يأتي:
١ ـ رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري.
٢ ـ تكون الرؤية في مكان وجود المحضون.
٣ ـ عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر، يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه، دون حاجة إلى حكم.
٤ ـ عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة.
٥ ـ مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة (٤٨٢ عقوبات) وهي تنص على ما يأتي: «الأب والأم وآل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مئة ليرة».
كيفية تقديم طلب الاراءة في سوريا :
– يستطيع أحد الوالدين رؤية ولده المحضون مع الآخر بطلب يقدمه للقاضي الشرعي و يسمى الطلب طلب إراءة – يمكنكم تحميل الطلب والاطلاع عليه بالضغط هنا.
– يكون الطلب ضمن الدعوى في حال وجود دعوى بين الزوجين أمام المحكمة الشرعية . و يمكن أن يكون الطلب مستقلاً بدون وجود دعوى على أن يكون مرفقاً ببيان قيد عائلي .
– يصدر عن القاضي قرار يحدد فيه عدد مرات الإراءة شهرياً و مدتها و اليوم الذي تتم فيه و الساعة التي تبدأ بها بالإضافة إلى المكان . و كل هذا في حال خلاف الطرفين على موضوع الاراءة .
– يقوم مقدم الطلب ( أب أو أم أو غيرهما ) بطباعة القرار و تسجيله بملف تنفيذي و يقوم مدير التنفيذ بتوجيه اخطار تنفيذي للمنفذ ضده يبلغه فيه بقرار القاضي الشرعي و بضرورة احضار المحضون لمركز الاراءة باليوم و الوقت المحددين بالقرار .
– تكون الإراءة عادة في مركز خاص يديره موظفون خاصون و عناصر ضابطة عدلية و يمسكون سجلات خاصة تذكر فيها جميع الزيارات و يسجل التغيب عن الإراءة في حال حدوثه .
اجتهادات محكمة النقض السورية حول الاراءة
المحامون لعام 1991/ العدد 7-8-9 / حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:
القضية 306 أساس لعام 1991
قرار 40 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:
حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.
أساس شرعية 96 قرار 92 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 731
القاعدة: إذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكاناً للإراءة.
مجلة القانون القاعدة : العنوان: المسؤولية المشتركة لا توجب تنصيف المهر.
مجلة المحامون لعام 1996 / العدد 3-4 / اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.
القضية 112 أساس لعام 1993
قرار 232 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.
ـ حقوق الجدين برؤية أحفادهما تتساوى مع حقوق الوالدين.
ـ قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء.
مجلة المحامون لعام 1996 / العدد 3-4 / اراءة ـ تنظيمها.
القضية 420 أساس لعام 1993
قرار 717 لعام 1993
تاريخ 24/6/1993
المبدأ: اراءة ـ تنظيمها.
الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده.
مجلة المحامون لعام 1997/ العدد 11-12 / اراءة ـ مكانها:
القضية 303 أساس لعام 1994
قرار 242 لعام 1994
تاريخ 6/3/1994
المبدأ: اراءة ـ مكانها:
في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
مجلة المحامون لعام 1998 / العدد 5-6 / إراءة ـ أقارب:
القضية 2077 أساس لعام 1995
قرار 1936 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: إراءة ـ أقارب:
حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة. حسب ما استقر عليه الاجتهاد.
وإن حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الأرحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الإسلام الخلقي والاجتماعي.
مجلة المحامون لعام 1996 / العدد 11-12 / إراءة ـ مواقيتها.
القضية 240 أساس لعام 1993
قرار 474 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: إراءة ـ مواقيتها.
الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة كل أسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة كل سنة.